التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٩٤ بإجراء تعديل في قانون بلدية مسقط

1994/68 68/1994 94/68 68/94 ١٩٩٤/٦٨ ٦٨/١٩٩٤ ٩٤/٦٨ ٦٨/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ بإصدار قانون بلدية مسقط وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل نص المادة (٨) من قانون بلدية مسقط المشار إليه على النحو التالي:

يشكل المجلس البلدي من رئيس البلدية وسبعة وعشرين عضوا منهم أحد عشر عضوا يمثلون الأجهزة الحكومية يختارهم رؤساء وحداتهم ممن يشغلون درجة مدير عام على الأقل وستة عشر عضوا يمثلون الولايات التابعة لمحافظة مسقط.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٤ يوليو سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣١) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٩٤م.
1994/68 68/1994 94/68 68/94 ١٩٩٤/٦٨ ٦٨/١٩٩٤ ٩٤/٦٨ ٦٨/٩٤