نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين سلطنة عمان وجمهورية القمر الاتحادية الإسلامية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير المواصلات في التوقيع على اتفاقية الخدمات الجوية بين سلطنة عمان وجمهورية القمر الاتحادية الإسلامية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من صفر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٥ يوليو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٢) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٤م.
1994/79 79/1994 94/79 79/94 ١٩٩٤/٧٩ ٧٩/١٩٩٤ ٩٤/٧٩ ٧٩/٩٤