استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢١م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.
تعديل على بعض أحكام دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي
المادة (١)
يضاف إلى الفصل رقم (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، بند جديد برقم (٣٦) بعنوان (مصروفات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، وذلك على النحو الآتي:
رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل | باب | ||
٠٠ | ٣٦ | ١٠١ | ٢ | مصروفات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | |
٠١ | ٣٦ | ١٠١ | ٢ | صيانة أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الطرفية | يخصص لما يدفع كتكاليف صيانة الحاسب الآلي (المكتبي، والمحمول، واللوحي) والأجهزة الطرفية كـ (الفأرة، والطابعة، والماسح الضوئي، ولوحة المفاتيح الخارجية، ومحرك الأقراص الصلبة الخارجية، وجهاز عرض الكمبيوتر، والقرص الصلب الخارجي) |
٠٢ | ٣٦ | ١٠١ | ٢ | صيانة معدات تقنية المعلومات والأجهزة الأخرى | يخصص لما يدفع كتكاليف صيانة معدات تقنية المعلومات مثل (المستشعرات، والخوادم)، باستثناء (الحاسب الآلي، والأجهزة الطرفية) |
٠٣ | ٣٦ | ١٠١ | ٢ | خدمات الاتصالات والبريد | يخصص لما يدفع كتكاليف عن خدمات الاتصالات والبريد بصفة عامة (كالإيجارات، وتكاليف الإرسال والاستقبال) |
٠٤ | ٣٦ | ١٠١ | ٢ | تكاليف الربط واستئجار خطوط البيانات وشبكة المعلومات الدولية | يخصص لما يدفع كتكاليف للربط بخطوط البيانات: كخطوط (MPLS)، وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بحيث يشمل الربط بها الاستئجار أو بمد خطوط البيانات أو الشبكة اللاسلكية أو الأقمار الصناعية أو الترددات الراديوية |
٠٥ | ٣٦ | ١٠١ | ٢ | صيانة معدات وأجهزة الاتصالات | يخصص للمبالغ التي تدفع للغير لصيانة معدات وأجهزة الاتصالات |
٠٦ | ٣٦ | ١٠١ | ٢ | الاستشارات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات | يخصص للمبالغ التي تدفع للغير مقابل الحصول على الاستشارات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات |
٠٧ | ٣٦ | ١٠١ | ٢ | خدمات الدعم التقني للأنظمة والبرامج | يخصص للمبالغ التي تدفع للغير مقابل الحصول على الدعم التقني للأنظمة والبرامج التي تستخدمها الجهة |
٠٨ | ٣٦ | ١٠١ | ٢ | خدمات الدعم الفني للبنى الأساسية | يخصص للمبالغ التي تدفع للغير مقابل الحصول على خدمات الدعم الفني للبنى الأساسية والتي تشمل (الأجهزة، الأنظمة، الشبكات) |
٠٩ | ٣٦ | ١٠١ | ٢ | إدارة وتشغيل الأنظمة والشبكات | يخصص للمبالغ التي تدفع للغير مقابل الحصول على خدمة إدارة وتشغيل الأنظمة والشبكات |
١٠ | ٣٦ | ١٠١ | ٢ | إدارة مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات | يخصص للمبالغ التي تدفع للغير مقابل الحصول على خدمة إدارة مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات |
١١ | ٣٦ | ١٠١ | ٢ | خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية | يخصص للمبالغ التي تدفع للغير مقابل الحصول على خدمات الاستضافة في مراكز البيانات، والحوسبة السحابية وتشمل البنى الأساسية كتوفير الخوادم الافتراضية وإدارتها، والمنصات كالموقع الإلكتروني، والتطبيقات كالبريد الإلكتروني وأنظمة الموارد البشرية |
١٢ | ٣٦ | ١٠١ | ٢ | اقتناء وتجديد الرخص وتثبيت البرمجيات الجاهزة | يخصص للمبالغ التي تدفع للغير مقابل اقتناء أو تجديد الرخص الإلكترونية مثل برامج المايكروسوفت (Microsoft) وحزمة أدوبي (Adobe)، والبرمجيات الجاهزة مثل أنظمة إدارة الموارد البشرية والمراسلات الإلكترونية |
المادة (٢)
يضاف إلى الفصل رقم (٢٠٤) (اقتناء الأصول الثابتة) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، بند جديد برقم (٣٥) بعنوان (مصروفات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، وذلك على النحو الآتي:
رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل | باب | ||
٠٠ | ٣٥ | ٢٠٤ | ٢ | المصروفات الرأسمالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات | |
٠١ | ٣٥ | ٢٠٤ | ٢ | اقتناء وتركيب أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الطرفية | يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول على أجهزة الحاسب الآلي (المكتبي، المحمول، اللوحي) والأجهزة الطرفية المتصلة بالحاسب الآلي (الفأرة، الطابعات، الماسح الضوئي، لوحة المفاتيح الخارجية، محرك الأقراص الصلبة الخارجية، جهاز عرض الكمبيوتر، القرص الصلب الخارجي) |
٠٢ | ٣٥ | ٢٠٤ | ٢ | اقتناء وتركيب معدات تقنية المعلومات والأجهزة الأخرى | يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول على أجهزة ومعدات تقنية المعلومات والأجهزة الأخرى مثل: (المستشعرات، الخوادم) باستثناء (الحاسب الآلي، والأجهزة الطرفية) |
٠٣ | ٣٥ | ٢٠٤ | ٢ | اقتناء وتركيب معدات وأجهزة الاتصالات | يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول على معدات وأجهزة الاتصالات مثل (الهواتف النقالة والثابتة، المودم، موزع شبكة الإنترنت، الألياف البصرية، كابلات الشبكات، ومعدات الفضاء مثل التليسكوب، مستقبلات (أطباق) البث ومعدات الاتصالات الأخرى) |
٠٤ | ٣٥ | ٢٠٤ | ٢ | تطوير وتحسين الحلول والتطبيقات | يخصص للمبالغ التي تدفع للغير مقابل تطوير الحلول والتطبيقات الإلكترونية باستثناء الرخص والبرمجيات الجاهزة |
المادة (٣)
تلغى الحسابات الآتية من الفصل (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها:
م | رقم الحساب | التفاصيل |
١ | ٢١٠١٣١٠٩ | لوازم وإمدادات الحاسب الآلي |
٢ | ٢١٠١٣٤٠١ | خدمات البريد والاتصالات |
٣ | ٢١٠١٣٤٠٤ | تكاليف استئجار خطوط البيانات وشبكة المعلومات الدولية |
٤ | ٢١٠١٣٤٠٥ | تكاليف خدمات الأقمار الصناعية والترددات الراديوية |
٥ | ٢١٠١٣٣٠٨ | صيانة أجهزة الحاسب الآلي |
2021/192 192/2021 ٢٠٢١/١٩٢ ١٩٢/٢٠٢١