نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (١٢) من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ المشار إليه النص الآتي:
مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى، تسري أحكام هذا النظام على مشتريات وأعمال الوحدات الحكومية. وتتولى لجنة داخلية في الوحدة يرأسها الوزير صلاحيات مجلس المناقصات وفقا لهذا النظام بالنسبة إلى العقود والأعمال التي لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين ألف ريال عماني.
ويجوز للوزير تشكيل لجان مناقصات فرعية في المديريات العامة أو الدوائر أو المكاتب التابعة للوحدة في المحافظات والمناطق، برئاسة المديرين العامين أو المسؤولين عن الدوائر أو المكاتب، وتتولى هذه اللجان صلاحيات مجلس المناقصات في العقود والأعمال التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف ريال عماني. ويكون قرار اللجنة الفرعية نهائيا إذا لم تزد قيمة العقود والأعمال على عشرة آلاف ريال عماني، وترفع توصياتها إلى الوزير إذا زادت القيمة على ذلك للاعتماد.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من مايو سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.
1996/30 30/1996 96/30 30/96 ١٩٩٦/٣٠ ٣٠/١٩٩٦ ٩٦/٣٠ ٣٠/٩٦