التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٩٦ بانضمام السلطنة إلى اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢

1996/77 77/1996 96/77 77/96 ١٩٩٦/٧٧ ٧٧/١٩٩٦ ٩٦/٧٧ ٧٧/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠ ديسمبر ١٩٨٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٨٩ بالتصديق على الاتفاقية المذكورة،
وعلى اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠ ديسمبر ١٩٨٢، المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/77 77/1996 96/77 77/96 ١٩٩٦/٧٧ ٧٧/١٩٩٦ ٩٦/٧٧ ٧٧/٩٦