جلسة يوم الاثنين الموافق ١٢ / ٦ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ومحمد بن سيف الفرعي، وناصر بن سالم الجابري.
(٥٧)
الطعنان رقما ٢٢٧ / ٢٠١٧م
إعلان (نشر – شروط)
– إن الإعلان بطريق النشر في الصحف، إنما هو طريق استثنائي، قصد به مواجهة ظروف معينة، تصبح في ظلها أية محاولة لإعلان الخصم بالطرق الأخرى غير مجدية، ومن ثم فلا يجوز سلوك هذا الطريق الاستثنائي، ما لم تستنفذ كل الوسائل الممكنة للتحري عن موطن الخصم أو الموطن المختار له.
الوقائع
تتحصل وقائع الدعوى التي أقامها….. لدى المحكمة الابتدائية بمسقط، ويمثله مكتب…. للمحاماة ضد………… قائلا في صحيفة دعواه: إنه اتفق مع المدعى عليه على اشتراك في استئجار مبان تجارية وتأجيرها فاستأجرا فيلا من منطقة الخوير وأجراها وكان ربحها الشهري خمسة آلاف ومائتين وخمسة وعشرين ريالا عمانيا ثم استأجرا فيلا أخرى وأج راها أيضا، وقد اقترض المدعي مبالغ لتأثيث الشقتين وتبقى منه ستة آلاف ريال على كل منهما نصف المبلغ إلا أن المدعى عليه لم يدفع ما نابه من القرض ولم يعطه شيئا من الأرباح، ويطلب إلزامه بسداد ما نابه من القرض وإعطاءه نصيبه من الربح وفك الشراكة على أن تكون إحدى البنايتين له والثانية للمدعى عليه، فاستعرضت المحكمة الدعوى، وأعلن المدعى عليه بالحضور فلم يحضر كما أعلن عن طريق النشر فتعذر حضوره، وبناء على ذلك، ولعدم تقديم الدليل من المدعى على صحة دعواه حكمت المحكمة برفض الدعوى.
فلم يرض المدعي بالحكم، واستأنفه لدى محكمة الاستئناف بمسقط ختم استدعاء المستأنف ضده فلم يحضر، وأعلن بالنشر فتعذر حضوره فقررت المحكمة ندب خبير لمعرفة ما يدعيه المستأنف وتقديم تقرير مفصل عما يتوصلون إليه فقام بالمأمورية فتوصل إلى أن ما يستحقه المستأنف من قروض وريع المباني خمسة عشر ألفا وخمسمائة وستة وثمانين ريالا عمانيا وستمائة بيسة، وبناء على تقرير الخبير، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وقضت بفسح عقد الشراكة القائمة بين طرفي التداعي، وبإلزام المستأنف ضده أن يؤدي للمستأنف مبلغ خمسة عشر ألفا وخمسمائة وستة وثمانين ريالا عمانيا وستمائة بيسة أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك.
فلم يرض المستأنف ضده بالحكم، وطعن عليه بالنقض لدى المحكمة العليا بوساطة محاميه………. من مكتب………. للمحاماة، وأرفق مع صحيفة طعنه صورة من سند وكالته وما يفيد استكمال الإجراءات الشكلية، نعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وساق أسبابا دفع فيها بعدم علمه بالإعلان مع أن المطعون ضده يعلم تماما بمقر إقامته، ولكن تعمد إخفاءه لكي يحكم له بمجرد دعواه ثانيا: المحكمة المطعون في حكمها بنته على تقرير الخبير الذي لم يستند إلى دليل بل على مجرد دعوى المطعون ضده فبذلك يكون تقريره مبنيا على غير سند قانون، ولا يعتد به، وختم صحيفته بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظرها بهيئة مغايرة.
وقد رد المطعون ضده على صحيفة الطعن بمذكرة جاء فيها أن الخبير المنتدب أرسل إلى الطاعن رسالتين عن طريق هاتفه للحضور أمامه مع تحديد الموعد، ولكنه لم يكترث بذلك، وختم مذكرته بطلب رفض الطعن، وقد عقب كل منهما على مذكرة الرد والتعقيب عليه بنفس الأسباب التي جاءت في صحيفة الطعن والرد عليها.
المحكمة
بعد الاستماع إلى تقرير التلخيص، والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فهو مقبول شكلا.
وأما من حيث الموضوع وما نعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن بالخطأ في تطبيق القانون، وذلك لأن محكمة الاستئناف صرحت بإعلان الطاعن بالنشر مخالفة بذلك أحكام المحكمة العليا والمادتين (٩و١٠) من قانون الإجراءات المدنية على الرغم من أن المطعون ضده، يعلم بمكان الطاعن، ويعرفه ويقرر أنه شريكه، وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعلان بطريق النشر في الصحف إنما هو طريق استثنائي، قصد به مواجهة ظروف معينة، تصبح في ظلها أية محاولة لإعلان الخصم بالطرق الأخرى غير مجدية، ومن ثم فلا يجوز سلوك هذا الطريق الاستثنائي ما لم تستنفذ كل الوسائل الممكنة للتحري عن موطن الخصم أو الموطن المختار له.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكمة، صرحت للمطعون ضده بإجراء الإعلان عن طريق النشر على الرغم من ادعاء المطعون ضده بأن الطاعن شريك له في شركة قائمة، يطلب حلها وحيث لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه كما أن الخبير المنتدب في الدعوى، لم يجتمع بالطاعن، ولم يستمع إلى دفاعه ودفوعه، ولم يعلن وفق المقرر قانونا عما يكون معه والحال أن الحكم المطعون فيه صدر معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة إلى المحكمة التي أصدرته؛ لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن وإلزام المطعون ضده بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط لنظرها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن».
ملاحظة: الهيئة المشكلة أعلاه هي التي نطقت بالحكم وأما فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي فقد حضر جلسة المداولة ووقع على مسودة الحكم.