التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١٧ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد

2017/117 117/2017 ٢٠١٧/١١٧ ١١٧/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٨ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٣ من يونيو ٢٠١٧م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٩) الصادر في ١٨ / ٦ / ٢٠١٧م.

اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الصندوق:
صناديق التقاعد المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه اللائحة.

مجلس الإدارة:
مجلس إدارة الهيئة، أو الصندوق.

لجنة الاستثمار:
اللجنة الفنية المشكلة وفقا للمادة (٩) من هذه اللائحة.

الإدارة المختصة:
الإدارة المسؤولة – بحكم اختصاصها – عن استثمار أموال الهيئة، أو الصندوق.

المؤسسة المحلية:
المؤسسة المالية الكائنة والمسجلة داخل السلطنة التي تتعاقد معها الهيئة، أو الصندوق لاستثمار أموالهما.

المؤسسة الأجنبية:
المؤسسة المالية الكائنة والمسجلة خارج السلطنة التي تتعاقد معها الهيئة، أو الصندوق لاستثمار أموالهما.

المدير:
مدير الإدارة المختصة في الهيئة أو الصندوق، أو من في حكمه.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على كل من:

١ – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٢ – صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.

٣ – صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.

٤ – صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني.

٥ – صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.

٦ – صندوق تقاعد المكتب السلطاني.

٧ – صندوق تقاعد وزارة الدفاع.

٨ – صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي.

٩ – صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة.

١٠ – أي صناديق تقاعد أخرى تنشأ بمقتضى مراسيم سلطانية.

المادة (٣)

يكون استثمار أموال الهيئة أو الصندوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه، وأحكام هذه اللائحة.

المادة (٤)

يجوز بقرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية – بناء على اقتراح الهيئة أو الصندوق – إصدار قواعد خاصة للاستثمار تتفق والنظم المتعلقة بأي منهما، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة في هذه اللائحة.

الفصل الثاني
الأجهزة المسؤولة عن تطبيق اللائحة

المادة (٥)

يتولى مجلس الإدارة ممارسة الصلاحيات اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة، ويجوز له تفويض بعض صلاحياته إلى الإدارة المختصة، أو لجنة الاستثمار.

المادة (٦)

يحق لمجلس الإدارة اقتراح تعديل هذه اللائحة في ضوء التطورات والمستجدات المالية والاقتصادية، ونتائج تقارير الفحص الاكتواري.

كما يكون له إنشاء وحدة مخاطر الاستثمار تكون تابعة له من الناحية الفنية، على أن تتبع إداريا الإدارة التنفيذية بالهيئة أو الصندوق، ويحدد بقرار من مجلس الإدارة اختصاصات هذه الوحدة، على أن تقوم هذه الوحدة بإعداد تقارير دورية بشأن المخاطر المالية المحتملة على كل محفظة استثمارية بما في ذلك المحافظ المدارة من قبل مديري الاستثمار وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض قيمة الخسائر المتوقعة.

المادة (٧)

تتولى الإدارة المختصة استثمار أموال الهيئة، أو الصندوق، ويجوز لها أن تعهد إلى المؤسسات المحلية أو الأجنبية بإدارة استثمار أموال الهيئة أو الصندوق.

المادة (٨)

تتولى الإدارة المختصة ممارسة الاختصاصات الآتية:

١ – استثمار أموال الهيئة أو الصندوق وفقا للسياسات التي يعتمدها مجلس الإدارة طبقا لأحكام هذه اللائحة.

٢ – ضمان المحافظة على إجمالي أصول الهيئة، أو الصندوق في الحدود المقررة في الملاحق المرفقة بهذه اللائحة.

٣ – تقييم أداء الاستثمارات، على أن يتضمن ما يأتي:

أ – إجمالي أموال الهيئة، أو الصندوق.

ب – إجمالي أموال الهيئة، أو الصندوق المستثمرة داخل السلطنة أو خارجها.

ج – أداء كل جهة من الجهات الثلاث المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه اللائحة.

د – أداء كل محفظة من المحافظ التي تديرها الإدارة المختصة.

هـ – أداء مديري محافظ الاستثمار بالنسبة للمؤسسات المحلية والأجنبية.

٤ – إعداد بيان بتوزيع أموال الهيئة، أو الصندوق يبين أصول وعملات الاستثمار على المستوى الإجمالي.

٥ – إعداد تقرير سنوي تفصيلي عن أداء استثمارات الهيئة، أو الصندوق، على أن يحال إلى لجنة الاستثمار مع الحسابات السنوية المدققة لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن هذا التقرير البيانات المنصوص عليها في البند (٣) من هذه المادة عن السنة الأخيرة، والسنوات الخمس السابقة عليها، ونسبة العوائد المحققة ومقارنتها بمؤشرات الأداء وعائد الاستثمار المستهدف، ومقارنة أداء استثمارات الهيئة، أو الصندوق مع السياسة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

٦ – التنسيق مع التقسيم المالي بالهيئة أو الصندوق لإعداد الحسابات عن كل (٣) ثلاثة أشهر، على أن يكون إعدادها خلال الشهر التالي لانقضاء مدة الأشهر الثلاثة، وذلك بالنسبة للتسعة أشهر السابقة من السنة لإعداد الحسابات، وتزويد وزارة المالية بنسخة منها، على أن تقدم هذه الحسابات إلى لجنة الاستثمار لدراستها وعرض التوصيات بشأنها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم.

المادة (٩)

تشكل بالهيئة، أو بالصندوق لجنة للاستثمار على النحو الآتي:

١ – ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس الإدارة إن وجد، أو أي ممثل آخر تختاره وزارة المالية، إذا لم يوجد من يمثلها في عضوية مجلس الإدارة.

٢ – (٣) ثلاثة أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من قبل مجلس الإدارة من موظفي الهيئة، أو الصندوق، أو من غيرهم. ويصدر بتعيين رئيس اللجنة ونائبه قرار من مجلس الإدارة، ويتولى المدير أمانة سر اللجنة.

المادة (١٠)

تتولى لجنة الاستثمار ممارسة الاختصاصات الآتية:

١ – وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الهيئة، أو الصندوق، وإحالتها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، ومراجعتها بصفة دورية.

٢ – إعداد اللوائح الداخلية للاستثمار بمراعاة أحكام هذه اللائحة، وإحالتها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

٣ – دراسة سياسات استثمار أموال الهيئة، أو الصندوق التي تقترحها الإدارة المختصة، وإحالتها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

٤ – متابعة تنفيذ سياسات الاستثمار المعتمدة من مجلس الإدارة.

٥ – إعداد قواعد خاصة تنظم إدارة محفظة استثمارات أموال الهيئة، أو الصندوق بالنسبة لكل مؤسسة محلية أو أجنبية يتم التعاقد معها، على أن تتقيد في ذلك بالملاحق المرفقة بهذه اللائحة.

٦ – متابعة وتقييم استثمارات أموال الهيئة أو الصندوق وعرض نتائج التقييم (على أساس ربع سنوي) على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

٧ – اعتماد المصارف التي توظف فيها أموال الهيئة أو الصندوق في صورة أصول قصيرة الأجل، وتحديد الحد الأقصى للاستثمار بالنسبة لكل مصرف على حدة، ومراجعة هذا الحد في الاجتماع الربع سنوي للجنة الاستثمار.

٨ – أي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

المادة (١١)

تعقد لجنة الاستثمار (٦) ستة اجتماعات على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه، ويجوز دعوتها للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويلتزم رئيس اللجنة ونائبه وأي عضو من أعضائها بالإفصاح عن أي مصلحة خاصة له في العقود المزمع إبرامها لحساب الهيئة أو الصندوق، وأن يدون ذلك في محضر اجتماع اللجنة، ولا يجوز لذي المصلحة أن يحضر الاجتماع الذي تتم فيه مناقشة القرار المعروض بشأن العقد المقترح.

الفصل الثالث
المؤسسات المحلية أو الأجنبية التي يعهد إليها إدارة أموال الهيئة أو الصندوق

المادة (١٢)

لا يجوز للإدارة المختصة أن تعهد إلى أي من المؤسسات – المحلية أو الأجنبية – بإدارة الأصول أو إدارة محفظة الاستثمارات نيابة عنها إلا بعد موافقة مجلس الإدارة على ذلك، وبموجب عقد يبرم بين الطرفين.

المادة (١٣)

يجب أن يتوفر في المؤسسة المحلية والأجنبية الشروط الآتية:

١ – أن تكون مسجلة طبقا للقوانين المعمول بها، وخاضعة للقوانين والنظم المطبقة في الدولة المسجلة فيها.

٢ – أن يكون قد انقضى على مباشرتها نشاط إدارة الاستثمارات المدد الآتية:

أ – بالنسبة للمؤسسات المحلية: مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ويجوز لمجلس الإدارة تخفيض هذه المدة إلى (٣) ثلاث سنوات إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ب – بالنسبة للمؤسسات الأجنبية: مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ويجوز لمجلس الإدارة تخفيض هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك، على ألا تقل عن (٧) سبع سنوات. ويراعى عند تطبيق هذا الشرط الاعتداد بالمدد السابقة التي مارست خلالها المؤسسة نشاط إدارة الاستثمارات قبل تغيير شكلها القانوني، شريطة ألا يؤثر التغيير في قدرة المؤسسة على إدارة الاستثمارات.

٣ – أن تكون حسنة السمعة، وذات مركز مالي قوي، وذلك من واقع آخر (٣) ثلاث قوائم مالية مدققة للمؤسسة.

المادة (١٤)

تقوم الإدارة المختصة باختيار المؤسسات – المحلية أو الأجنبية – التي يتم التعاقد معها لإدارة محفظة الاستثمارات من واقع التحليل المالي، على أن تبذل في سبيل تحقيق ذلك العناية الواجبة، ويجب أن يتضمن التحليل المالي ما يأتي:

١ – المركز المالي للمؤسسة.

٢ – تنظيم وإجراءات الاستثمار.

٣ – إجراءات الرقابة وإدارة المخاطر التي تخضع لها محفظة الاستثمار.

٤ – مدى استقرار فريق العمل المختص بإدارة المحافظ في المؤسسة.

٥ – سجل أداء المحافظ الاستثمارية التي تديرها المؤسسة.

٦ – الإجراءات والترتيبات التي يتبعها الحافظ الأمين.

٧ – الإجراءات القضائية التي اتخذت ضد المؤسسة، والأحكام الصادرة ضدها – إن وجدت – وذلك خلال السنوات (٥) الخمس السابقة على التعاقد.

المادة (١٥)

يجب أن يتضمن العقد المشار إليه في المادة (١٢) من هذه اللائحة ما يأتي:

١ – أسلوب تنظيم حساب المحفظة بصفة عامة.

٢ – مبادئ وسياسات إدارة أصول ومحفظة استثمارات الهيئة، أو الصندوق.

٣ – أسس وقواعد ونسب الاستثمار، والحدود المقبولة لقيمة الخسائر المتوقعة على كل محفظة، ونسبة المخاطر، والحد الأعلى للخسائر المقبولة بالنسبة للاستثمار.

٤ – العائد المعدل بالمخاطر المقبول كحد أدنى على كل مكون استثماري.

٥ – الإجراءات والترتيبات التي يتبعها الحافظ الأمين.

٦ – إعداد التقارير المتعلقة بإدارة أصول ومحفظة استثمارات الهيئة، أو الصندوق من قبل المؤسسة.

٧ – آلية عقد الاجتماعات لمراجعة محفظة الاستثمار.

٨ – أتعاب إدارة المحفظة والرسوم والمصروفات الأخرى.

٩ – النص على اعتبار القواعد التي تقرها لجنة الاستثمار وفقا للبند (٥) من المادة (١٠) من هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ من العقد.

١٠ – النص على خضوع العقد لأحكام القانون العماني، وآلية تسوية المنازعات الناشئة عنه بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم.

ولا يجوز للإدارة المختصة تحويل أي أموال أو أصول إلى المؤسسة – المحلية أو الأجنبية – بغرض إدارة المحفظة إلا بعد إبرام العقد وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في السلطنة.

الفصل الرابع
النظام المحاسبي

المادة (١٦)

تلتزم الهيئة، أو الصندوق عند إعداد النظام المحاسبي الخاص بها بمراعاة الأحكام الواردة في المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه، وفي هذه اللائحة.

كما يلتزم الصندوق أو الهيئة بإعداد القوائم المالية حسب معايير التقارير الدولية (IFRS) وتزويد وزارة المالية بنسخة منها بشكل دوري كل (٣) ثلاثة أشهر، على أن تتضمن هذه القوائم ما يأتي:

١ – قائمة الدخل.

٢ – المركز المالي.

٣ – كشف التدفقات النقدية.

المادة (١٧)

تبدأ السنة المالية للهيئة، أو الصندوق في أول يناير، وتنتهي في (٣١) من ديسمبر من كل عام، ما لم تنص مراسيم إنشائهما على تاريخ آخر.

المادة (١٨)

يكون للهيئة، أو الصندوق مراقب حسابات أو أكثر من المرخص لهم قانونا في السلطنة بمزاولة مهنة المحاسبة، والمراجعة، ويتولى مجلس الإدارة تعيينه، وتحديد أتعابه.

ويباشر مراقب الحسابات المعين مهامه حتى تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة، أو الصندوق، ويجوز التمديد له بقرار من مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على (٤) أربع سنوات، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمراقب الحسابات أن يقدم للهيئة، أو الصندوق أي عمل إداري أو استشاري يتعارض مع مهمة التدقيق.

المادة (١٩)

يتولى مراقب الحسابات مراجعة الحسابات السنوية وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وطبقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وحسب معايير التقارير الدولية (IFRS)، على أن يتضمن التقرير المقدم منه ما يأتي:

١ – التأكد من أن استثمار أموال الهيئة، أو الصندوق يتم طبقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار اليه، وهذه اللائحة.

٢ – مدى تقيد الهيئة أو الصندوق بالنظام المحاسبي المعتمد.

٣ – التأكيد على صحة بيانات مدخلات الهيئة، أو الصندوق المدرجة في تقرير تقييم الأداء وفقا للبند (٥) من المادة (٨) من هذه اللائحة.

المادة (٢٠)

يكون إجراء الفحص الاكتواري لمركز الهيئة، أو الصندوق عن طريق الخبراء الاكتواريين المتخصصين، ويتم الفحص كل (٣) ثلاث أو (٥) خمس سنوات كحد أقصى حسبما يقرره مجلس الإدارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالشروط المرجعية للفحص، على أن يعرض تقرير الفحص على مجلس الإدارة، وترسل نسخة منه إلى وزارة المالية.

ملحق رقم (١)
حدود ما تستثمره الإدارة المختصة في أصول مقومة بالعملات

العملات (أساس التقييم) حدود النسبة المئوية من إجمالي أموال الهيئة أو الصندوق
الحد الأدنى ٪ الحد الأقصى ٪
أولا: على أساس فردي:
١ – الريال العماني + عملات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ٦٥ ١٠٠
٢ – دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صفر ٣٠
٣ – الدولار الأمريكي صفر ٣٥
٤ – اليورو: (إجمالي اليورو) صفر ٢٥
الأصول المقومة باليورو على النحو الآتي: (إفرادي باليورو)
ألمانيا صفر ٢٠
فرنسا صفر ١٠
هولندا صفر ١٠
أخرى صفر ٥
٥ – الين الياباني صفر ٥
ثانيا: إجمالي العملات:
الجنيه الإسترليني

الفرنك السويسري

الدولار الأسترالي

الدولار الكندي

صفر ١٠
ثالثا: العملات الأخرى المعتمدة من قبل مجلس الإدارة صفر ١٥

– يجوز بموافقة مجلس الإدارة تجاوز الحد الأقصى بنسبة (٥٪) خمسة بالمائة من النسبة الموضحة لكل عملة أجنبية محددة على أساس فردي، وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز إجمالي قيمة الأصول المقومة بعملات أجنبية نسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من مجموع أموال الهيئة، أو الصندوق.

– يجب أن تخضع الأموال المستثمرة خارج السلطنة لحد أدنى من التصنيف الائتماني لكل دولة، وفقا لما يأتي:

– A أو ما يعادله على المدى البعيد للتصنيف الائتماني للعملة الأجنبية في الدولة.

– AA أو ما يعادله لتقييم تحويل وصرف عملة الدولة.

ملحق رقم (٢)
حدود الأصول التي يجوز للإدارة المختصة الاستثمار فيها

تحديد الأصول حدود النسبة المئوية من إجمالي أموال الهيئة أو الصندوق
الحد الأدنى ٪ الحد الأقصى ٪
أولا: على أساس فردي:
١ – الأصول قصيرة الأجل:
الودائع وشهادات الإيداع وإصدارات الخزانة الحكومية في السلطنة صفر ٤٠
٢ – السندات والصكوك والأدوات المالية التي تزيد على سنة: ٣٠ ٦٠
أ – السندات والصكوك التي تصدرها الحكومات ٣٠ ٦٠
ب – السندات والصكوك غير الحكومية (عمانية) صفر ١٠
ج – السندات والصكوك غير الحكومية (غير عمانية) صفر ١٠
د – السندات والصكوك والودائع الأخرى الطويلة الأجل (أكثر عن ١٠ عشر سنوات) صفر ١٠
٣ – الأسهم:
– الشركات المساهمة العامة ٢٠ ٥٠
٤ – العقارات (استثمار مباشر): صفر ٢٠
أ – داخل السلطنة صفر ٢٠
ب – خارج السلطنة صفر ٥
٥ – المساهمات الخاصة صفر ١٥
٦ – الاستثمارات المشتركة: صفر ١٥
أ – الوحدات العقارية المشتركة العامة صفر ١٠
ب – أخرى صفر ٥
ثانيا: على أساس إجمالي:
الفئات ١ و ٢ ٣٠ ٦٠

يجوز تجاوز الحد الأقصى بنسبة (٥٪) خمسة بالمائة من النسب الموضحة للأصول التي يجوز للإدارة المختصة الاستثمار فيها، وذلك بموافقة مجلس الإدارة أو بسبب تغير قيمة الأصول المستثمرة.

ملحق رقم (٣)
أحكام خاصة ببعض الأصول التي يجوز للإدارة المختصة الاستثمار فيها

أولا: الأصول قصيرة الأجل

١ – الودائع وشهادات الإيداع:

أ – يجب أن تكون الودائع لدى كل من المصارف المحلية أو الأجنبية لمدة لا تجاوز (١) سنة واحدة.

ب – يجب أن تكون شهادات الإيداع الصادرة عن مصرف – محلي أو أجنبي – لمدة لا تجاوز (١) سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق في وقت الشراء.

ج – يجب أن يكون للمصارف الأجنبية تصنيف ائتماني (BBB)، أو ما يعادله حتى تاريخ الاستحقاق في وقت الشراء.

د – ألا تزيد الودائع في المصرف الواحد على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من إجمالي حجم ودائع الهيئة، أو الصندوق في المصارف.

٢ – إصدارات الخزانة الحكومية:

أ – إصدارات الخزانة من حكومات الدول المبينة عملاتها بالملحق رقم (١)، والحكومات الأخرى، والمؤسسات الدولية التي تعتمد لهذا الغرض من قبل مجلس الادارة، على ألا تزيد فترة الاستحقاق على (١) سنة واحدة.

ب – يجب أن تخضع إصدارات العملات الأجنبية لحد أدنى من التصنيف الائتماني لكل دولة، على النحو الآتي:

– A أو ما يعادله على المدى البعيد للتصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية.

– A A أو ما يعادله لتقييم تحويل وصرف العملة الأجنبية.

ثانيا: السندات والصكوك والأدوات المالية التي تزيد على (١) سنة واحدة

١ – السندات والصكوك الصادرة عن الحكومات والمؤسسات الدولية:

أ – السندات والصكوك الصادرة من قبل حكومات الدول المبينة عملاتها في الملحق رقم (١)، والحكومات الأخرى، والمؤسسات الدولية التي يعتمدها مجلس الإدارة لهذا الغرض.

ب – السندات والصكوك التي تضمنها حكومات الدول.

ج – باستثناء السندات والصكوك التي تصدرها حكومة السلطنة، يجب ألا يقل مستوى التصنيف الائتماني لكل سند أو صك عن مستوى (A)، أو ما يعادله.

٢ – السندات والصكوك غير الحكومية (عمانية):

أ – سندات وصكوك وشهادات الإيداع صادرة عن شركات كائنة ومسجلة في السلطنة على أن تكون هذه الشركات قد أثبتت أداء ماليا جيدا حسب اللوائح الداخلية للهيئة أو الصندوق طوال مدة لا تقل عن (٥) السنوات الخمس السابقة، ويجوز الاستثمار في الشركات الآتية:

– الشركات المساهمة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية لا يقل تصنيفها عن مستوى (A).

– الشركات الأخرى غير المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية لا يقل تصنيفها عن مستوى(AA).

ب – يحظر الاستثمار بنسبة تزيد على (٣٪) ثلاثة بالمائة من القيمة الاسمية للسندات التي تصدرها الشركات.

٣ – السندات والصكوك غير الحكومية (غير عمانية):

أ – سندات وصكوك محلية صادرة عن مؤسسات مسجلة وكائنة في الدول المبينة عملاتها في الملحق رقم (١) ضمن الفئات (من ١ إلى ٥)، ويجب أن تكون المؤسسات ذات سمعة جيدة، وموقف مالي قوي حسب اللوائح الداخلية للهيئة، أو الصندوق ومدرجة في أسواق الأوراق المالية بتلك الدول، وقابلة للتداول فيها.

ب – السندات والصكوك الصادرة عن الحكومات المحلية ووحداتها في الدول المبينة عملاتها في الملحق رقم (١) ضمن الفئات (من ١ إلى ٥)، ولا تضمنها حكومات دولها المركزية صراحة أو ضمنيا، على أن تكون السندات والصكوك مدرجة في أسواق الأوراق المالية بتلك الدول وقابلة للتداول فيها.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل التصنيف الائتماني لمصدر السندات والصكوك عن مستوى (A).

٤ – السندات والصكوك الواردة ضمن الفقرات (١، ٢، ٣) من البند ثانيا من هذا الملحق التي لا تزيد الفترة المتبقية لاستحقاقها على (١٠) عشر سنوات.

٥ – الأدوات المالية الأخرى:

أ – الودائع لدى المصارف المحلية التي تزيد فترة استحقاقها على (١) سنة واحدة، على ألا تزيد فترة الوديعة على (٥) خمس سنوات، وألا تتجاوز نسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من الحد المسموح به بالنسبة للسندات والصكوك غير الحكومية (عمانية).

ب – شهادات الإيداع التي تزيد مدة استحقاقها على (١) سنة واحدة.

ثالثا: الأسهم

١ – الشركات المساهمة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية:

أ – يجب ألا يجاوز الاستثمار في أسهم أي شركة محلية مسجلة في السلطنة نسبة (١٠٪) عشرة بالمائة من القيمة السوقية لأسهم تلك الشركة بالنسبة للأسهم المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، ونسبة (٥٪) خمسة بالمائة من القيمة السوقية لإجمالي أموال الهيئة، أو الصندوق، أيهما أقل.

ب – يجب أن تكون الشركة مصدرة السهم متداولة ضمن المؤشر المحلي (MSM30) أو أن تكون هذه الشركات أثبتت أداء ماليا جيدا حسب اللوائح الداخلية للهيئة أو الصندوق.

ج – يجوز للهيئة والصندوق المساهمة في تأسيس شركات مساهمة محلية بناء على دراسات جدوى اقتصادية معتمدة مع مراعاة ما ورد في البند (أ).

٢ – الشركات المساهمة المدرجة في أسواق الأوراق المالية غير العمانية:

أ – يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمار في أسهم أي شركة أجنبية نسبة (٥٪) خمسة بالمائة من القيمة السوقية لأسهم تلك الشركة، ونسبة (٣٪) ثلاثة بالمائة من القيمة السوقية لإجمالي أموال الهيئة، أو الصندوق، أيهما أقل.

ب – أسهم الشركات المسجلة في إحدى الدول المبينة عملاتها في الفئات (من ١ إلى ٦) من الملحق رقم (١) من هذه اللائحة، والدول الأخرى التي يعتمدها مجلس الإدارة لهذا الغرض، على أن تكون هذه الأسهم مدرجة في أسواق الأوراق المالية بتلك الدول، وأن تتمتع هذه الشركات بسمعة مالية جيدة حسب اللوائح الداخلية للهيئة، أو الصندوق، مع مراعاة ما ورد في البند (أ).

رابعا: العقارات

١ – يجوز للهيئة أو الصندوق الاستثمار في العقارات التجارية أو الصناعية أو السكنية أو السياحية الكائنة بالسلطنة، والعقارات ثنائية الاستخدام (سكني / تجاري على سبيل المثال) الكائنة بالسلطنة أو خارجها.

٢ – يجب ألا يجاوز الاستثمار في عقار واحد نسبة (٥٪) خمسة بالمائة من القيمة السوقية لإجمالي أموال الهيئة، أو الصندوق، وألا يجاوز إجمالي الاستثمار في العقارات السكنية نسبة (١٠٪) عشرة بالمائة من القيمة السوقية لإجمالي أموال الهيئة، أو الصندوق.

٣ – يكون الاستثمار في العقارات خارج السلطنة إما من خلال الاستثمار المباشر، وإما عن طريق صناديق وحدات الاستثمار العقاري المشترك.

خامسا: المساهمات الخاصة

ويقصد بالمساهمات الخاصة امتلاك أسهم في شركات عمانية غير متداولة في سوق مسقط للأوراق المالية، وتشمل الشركات المساهمة المقفلة المسجلة بالسلطنة، على أن يراعى في هذا الشأن المراسيم السلطانية الصادرة بإنشاء بعض الشركات، وما يأتي:

١ – ألا يجاوز الاستثمار في أسهم أي شركة مساهمة مقفلة نسبة (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة رأس مال الشركة، ونسبة (٣٪) ثلاثة بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لأموال الصندوق أو الهيئة، أيهما أقل، ونسبة (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من إجمالي أموال الصندوق، أو الهيئة، من فئة المساهمات الخاصة.

٢ – ألا يجاوز الاستثمار في أسهم أي شركة محدودة المسؤولية – نشأت بغرض الدخول في مشاريع الخصخصة والتنمية التي تطرحها الحكومة – نسبة (١٠٪) عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، ونسبة (٤٪) أربعة بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لأموال الصندوق أو الهيئة أيهما أقل، ونسبة (١٠٪) عشرة بالمائة من إجمالي موجودات الصندوق أو الهيئة.

سادسا: الاستثمارات المشتركة

يجب أن تكون الاستثمارات المشتركة المسجلة طبقا للتشريعات المعمول بها متفقة مع محددات الاستثمار والأصول الواردة في الملحقين رقمي (١) و (٢) من هذه اللائحة، ويجب أن يتوفر في الاستثمارات المشتركة ما يأتي:

١ – أن يكون محل الاستثمار قابلا للتداول في الأسواق المالية وليس ضمن صناديق استثمارية مغلقة.

٢ – ألا يجاوز الاستثمار نسبة (٢٪) اثنين بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للوحدة محل الاستثمار، ونسبة (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من إجمالي أموال الصندوق، أو الهيئة، وألا يجاوز نسبة (١٠٪) عشرة بالمائة من إجمالي أموال الصندوق، أو الهيئة إذا كان الاستثمار خارج السلطنة.

2017/117 117/2017 ٢٠١٧/١١٧ ١١٧/٢٠١٧