جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.
(١٤١)
الطعن رقم ١١٦٠ / ٢٠١٦م
طعن (إعلان – ميعاد – سريان)
– يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم من ذلك التاريخ.
– إذا لم يقع الإعلان لشخص الطاعن طبق ما يقتضيه القانون ولم يحضر المعلن إليه بجميع الجلسات فإن أجل الطعن بالاستئناف يظل مفتوحا بالنسبة إليه.
الوقائع
تتلخص الوقائع في أن المطعون ضدها أقامت دعوى على الطاعن بموجب صحيفة أودعتها أمانة سر المحكمة الابتدائية بصور في ٥ / ٨ / ٢٠١٣م طلبت في ختامها الحكم لها بنقل ملكية السيارة وإلزام المدعى عليه بدفع غرامات التأخير وتحمل الشيكات والمصاريف.
وذلك على سند من القول بأنها فوتت بالبيع لفائدة المدعى عليه في المركبة رقم (ر ر) خصوصي وقد التزم الأخير وأقر بتحمل كافة الأقساط الشهرية سواء أكانت نقدا أو شيكات مترتبة على المركبة من نوع بروتون صالون جين٢ اللون أزرق المنشأة ماليزيا سنة الطراز ٢٠١٠م والبالغ قدرها ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وخمسين ريالا عمانيا (٣٩٥٥ر.ع) وذلك بمقتضى وكالة وتعهد محررين أمام الكاتب بالعدل بصور بتأريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٢م غير أن المدعى عليه تخلف عن تنفيذ التزامه وهو ما اضطر المدعية إلى إقامة الدعوى لطلب الحكم لفائدتها طبق ما ورد بصحيفتها.
وحيث أجاب المدعي عليه عن الدعوى بمقولة: إنه اشترى سيارة التداعي من المدعية وتعهد بخلاص الثمن على أقساط شهرية بداية من شهر نوفمبر ٢٠١٢م إلا أنه تفطن لوجود عيوب بمحركها، ولما تم إخباره من طرف الوكالة بسقوط الضمان لعدم انتظام المدعية في القيام بالخدمة الدورية لصيانة المركبة اضطر إلى إصلاح العطب وقام بتركيب محرك آخر ورغما عن ذلك فإن السيارة تعطلت فاضطر إلى إرجاعها للمدعية البائعة بعد أن تكبد عدة مصاريف، وانتهى المدعى عليه إلى طلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وقبول الدعوى الفرعية والحكم بفسخ عقد البيع الرابط بين الطرفين، ورد الأقساط المدفوعة وبإلزام المدعى عليها فرعيا بالتعويض بمبلغ عشرة آلاف ريال عماني عن التشهير الحاصل جراء إعلانه بالنشر كإلزامها بالمصاريف.
وحيث عقبت المدعية الأصلية بوساطة نائبها بمقولة: إن السيارة المبيعة جديدة وأن المدعى عليه قام بإجراء إصلاحات دون الرجوع إليها، ونفت توليه إرجاع المركبة التي لا تزال بحوزته، وانتهت إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الأقساط المتأخرة والمخالفات المرورية من تأريخ البيع في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٢م كإلزامه بأداء المصاريف وأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠٠ر.ع).
وحيث أصدرت المحكمة الابتدائية بصور حكمها رقم (١٤٢ / م / ٢٠١٣م) بتأريخ ١٠ / ٢ / ٢٠١٤م الذي قضى أولا بالدعوى الأصلية:
١ – بإلزام المدعى عليه بسداد الأقساط الشهرية المتأخرة للمركبة من نوع بروتون صالون جين ٢ رقم اللوحة (ر ر) والبالغ مجموعها (٣٩٥٥ر.ع) على أن يكون سداد الأقساط للمدعية.
٢ – إلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (١٠ ريالات) قيمة المخالفة المرورية على المركبة محل الدعوى المؤرخة في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٢م.
٣ – إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة (٥٠ر.ع).
ثانيا: بالدعوى الفرعية: رفضها وإلزام رافعها المصاريف.
وحيث أسست المحكمة قضاءها على ثبوت تعهد المدعى عليه بخلاص الأقساط المترتبة على المركبة وعدم ثبوت وجود العيب قبل البيع وقيام المدعى عليه بالإصلاحات دون الرجوع على البائعة كما استندت المحكمة في قضائها برفض الدعوى الفرعية إلى سقوط حق الضمان المحمول على البائعة بتولي المشتري إتمام الإصلاحات دون إنذار وإعلام معاقدته.
وحيث لم يصادف هذا الحكم قبولا لدى المحكوم ضده فطعن عليه بالاستئناف ناعيا عليه عدم خصم الأقساط التي تولى دفعها وقدرها (٩٥٠ر.ع) والتي تسلمها المدعو… وأضاف أن البائعة أخفت العيب اللاحق بالمحرك، ولما تفطن إليه فإنه قام بإرجاع السيارة وتسلمها منه الوسيط المذكور في شهر أكتوبر ٢٠١٣م كما أن المحكمة لم تراع الضرر الذي لحقه جراء قيامه بإصلاح المركبة.
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف بصور حكمها رقم (٤٨ / ٢٠١٥م) بتأريخ ٦ / ١ / ٢٠١٥م القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإعادة أوراق الدعوى بحالتها لمحكمة أول درجة لاختصام….. وأرجأت الفصل في المصاريف.
وقد أسست محكمة الدرجة الثانية قضاءها على شهادة الشاهد….. الذي شهد بأنه كان الوسيط بين الطرفين المتنازعين وأنه كان يتسلم الأقساط لدفعها للشركة كما شهد بأنه أخذ السيارة موضوع التداعي بأمر من المستأنف وهي موجودة حاليا عند المسجد.
وحيث أعيد نشر الدعوى بالمحكمة الابتدائية بصور فأصدرت حكمها رقم (١٤٢) بتأريخ ١١ / ١ / ٢٠١٦م الذي قضى: أولا: في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بدفع ثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وعشرين ريالا للمدعية بالتضامن والانفراد مع الخصم المدخل في الدعوى….. وبإلزام المدعى عليه بدفع المخالفات المرورية المترتبة على المركبة من تأريخ استلامه لها وبمصاريف الدعوى، ثانيا: وفي الدعوى الفرعية: برفضها وإلزام رافعها المصاريف.
وقد تأسس الحكم على ثبوت البيع بين الطرفين بوساطة الخصم المدخل وعلى ثبوت عدم قيام المشتري بخلاص الأقساط بما اضطرت معه المدعية في الأصل على دفع مبلغ (٣٦٢٤ر.ع) متأخرات الشيكات، وذلك تنفيذا للحكم الصادر ضدها عن الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية بصور بتأريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م تحت رقم (٥٨ / ت / ٢٠١٤م).
وحيث لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المحكوم ضده… فطعن عليه بالاستئناف بمقتضى صحيفة أودعها محاميه لدى أمانة سر محكمة الاستئناف بصور في ١ / ٥ / ٢٠١٦م ناعيا عليه الخطأ في تطبيق القانون قولا إنه لم يقع احترام إجراءات الإعلان ولم يقع إعلامه كما ينبغي قانونا بموعد انعقاد الجلسة بالطور الابتدائي رغم أن عنوانه معلوم وقد سبق إعلانه به وأضاف أن الخصم المدخل كان أقر بجلسة يوم ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٤م أنه كان الوسيط بين الطرفين وقد كان يسلم الأقساط للشركة كما أقر بحيازته للسيارة، وكان يتعين على المحكمة حصر الدعوى ضد الخصم المدخل فقط سيما وأنه من الثابت التقرير المحاسبي للشركة… المحرر في ٢ / ١١ / ٢٠١٤م أنه لا يوجد على المركبة رهن ولا توجد عليها متأخرات واعتبارا لذلك تم إصدار رسالة إلغاء إلى الإدارة العامة للمرور كما نعى المستأنف على الحكم الابتدائي المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بمقولة: إن الحكم بإلزام المدعى عليه بالأداء حال أن الخصم المدخل أقر قضائيا بالوساطة وبتسليم السيارة لا يستند إلى أساس قانوني كما لاحظ من جهة ثانية أن المدعية قامت بإخفاء العيب اللاحق بمحرك المركبة وقد تولى إخطار الوسيط بذلك ونعى المستأنف على الحكم الطعين إهدار حقوق الدفاع بعدم إعلانه بعنوانه بمكتب نائبه….. للمحاماة والاستشارات القانونية بصور وبعدم الجواب عن الدفوعات الجوهرية التي أثارها، وانتهى إلى طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لنظرها من جديد وبرفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف وأتعاب المحاماة من الدرجة الثانية وقدرها (٥٠٠ر.ع).
وحيث طعن الخصم المدخل المحكوم ضده…. بالاستئناف في الحكم بمقولة إنه مجرد وسيط في عملية البيع وقد تولى تس لم مبالغ من البائعة ومن المشتري وكان يدفعها لشركة التمويل وأضاف أن المشتري أرسل إليه سيارة التداعي لإصلاح محركها ولما أتم ذلك أخطر الأخير إلا أنه لم يحضر ولم يتسلم المركبة.
وحيث أجابت المستأنف ضدها….. بوساطة محاميها فيما يخص الاستئناف المرفوع من طرف….. تحت رقم (٨٢ / ٢٠١٦م) ؟ إن الاستئناف قيد بعد انقضاء أجل (٣٠يوما) وأن صحيفة الاستئناف لم تتضمن بيان الحكم المستأنف وطلبت بناء على ذلك الحكم بسقوط الحق في الاستئناف، وأما بالنسبة للاستئناف الذي أقامه المدعى عليه….. رقم (١١٣ / ٢٠١٦م) لاحظت المستأنف ضدها أنها اضطرت لخلاص مبلغ (٣٧١٧ر.ع) لقاء الأقساط التي تخلف المستأنف عن الوفاء بها رغم تعهده بذلك لدى كاتب العدل في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٢م كما أنها سلمت مبلغ (١٥٣٣ر.ع) للوسيط…. ليتولى دفعها للشركة تبعا لعدم قيام المستأنف….. بالسداد وبالتالي تكون جملة المبالغ التي تكبدتها المستأنف ضدها مقدرة بمبلغ (٥٢٥٠ر.ع) ثم أضافت المستأنف ضدها أن المستأنف…. تسلم السيارة دون أن يكون بها أي عيب وقد أقر بذلك وصرح أن استخدامه للمركبة جيد كما شهد المستأنف….. بأن المشتري المذكور أعلمه بأن السيارة جيدة ما عدا المرآة والسفايف، وأشارت المستأنفة إلى أن تصرف المشتري المستأنف سامح عويس بإصلاح السيارة دون اعلامها يسقط حقه في الرجوع عليها بضمان عيوب المبيع وانتهت إلى طلب الحكم برفض الاستئنافين.
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف بصور حكمها رقم (٨٢، ١١٣ / م / ٢٠١٦م) بتأريخ ٧ / ٦ / ٢٠١٦م الذي قضى بسقوط الحق في الاستئنافين، وألزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه وقد أسست محكمة الدرجة الثانية قضاءها على اعتبار أن المستأنف…. كان حضر لدى المحكمة الابتدائية بجلسة يوم ١٤ / ١٢ / ٢٠١٥م وأدلى بتصريحاته جوابا عن الدعوى ولأن الحكم الابتدائي صدر في ١١ / ١ / ٢٠١٦م وأن المستأنف قيد استئنافه في ٢٨ / ٣ / ٢٠١٦م فإن الاستئناف يكون واقعا خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (٢١٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبالنسبة للاستئناف الذي أقامه المستأنف… فإن محكمة الدرجة الثانية اعتبرته استئنافا فرعيا يقبل بقبول الاستئناف الأصلي ويزول بزواله وطالما تبين سقوط الاستئناف الأصلي الذي أقامه المستأنف…… فإنه بات من المتجه الحكم بسقوط الاستئناف الفرعي.
وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالنقض بمقتضى صحيفة أودعها نائبه….. المحامي المقبول للترافع أمام المحكمة العليا بأمانة سر المحكمة العليا بتأريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٦م وقد تأسس الطعن على الأسباب التالية:
أولا: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله قولا إن الطاعن لم يحضر بجميع الجلسات لدى محكمة الدرجة الأولى المعادة إليها الدعوى بموجب الحكم الاستئنافي رقم (٤٨ / ٢٠١٦م) وكان من المتعين إعلانه سيما وأن عنوانه معلوم وهو كائن بمكتب…. للمحاماة والاستشارات القانونية وتطبيقا لمقتضيات المادة (٢٠٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فإن قيام المستأنف بالطعن بالاستئناف كان في الأجل القانوني وأضاف الطاعن أن الخصم المدخل…. كان أقر قضائيا بكونه الوسيط في البيع وبأن المركبة توجد بحوزته وكان من المتعين أن يصدر الحكم ضده بمفرده،
ثانيا: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال قولا إن المحكمة قضت برفض الاستئناف شكلا والحال أن الإعلان للمستأنف لم يكن قانونيا وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة أوراق الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بصور للنظر فيها بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدهم المصاريف.
وحيث أمرت المحكمة العليا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن.
وحيث أجابت المطعون ضدها بوساطة نائبها بمقتضى مذكرة رد على صحيفة الطعن بمقولة إن الطاعن يتعمد عدم تسلم الإعلان ويتخلف عن الحضور بالجلسات ثم يحضر بالطور الاستئنافي ويطلب إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى سعيا منه في إطالة أمد النزاع، وأضافت المطعون ضدها أن الطاعن أقر بتسلمه السيارة المبيعة وإزاء تخلفه عن الوفاء بأقساط الثمن اضطرت المطعون ضدها إلى خلاص الشيكات بعد أن استصدرت ضدها الشركة… حكما تجاريا من المحكمة الابتدائية بصور تحت رقم ٥٨ / ت / ٢٠١٤م وانتهت المطعون ضدها إلى طلب الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن بمصاريف الطعن.
المحكمة
حيث قدم الطعن ممن له الصفة والمصلحة وكان مستوفيا لجميع شرائطه الشكلية واتجه قبوله شكلا.
وحيث يتبين وأن الطاعن سجل استئنافه على الحكم الابتدائي رقم (١٤٢) الصادر في ١١ / ١ / ٢٠١٦م حسبما هو ثابت بمحضر إيداع صحيفة الاستئناف رقم (١١٣ / ٢٠١٦م) المحرر في ١ / ٥ / ٢٠١٦م، وحيث قررت محكمة الدرجة الثانية بالجلسة المنعقدة يوم ٣ / ٥ / ٢٠١٦م ضم الاستئناف رقم (١١٣) للاستئناف رقم (٨٢) المرفوع من المستأنف…
وحيث إن ما نص عليه محضر إيداع صحيفة الاستئناف رقم (١١٣ / ٢٠١٦م) المؤرخ في ١ / ٥ / ٢٠١٦م لا يقيد المحكمة ولا ينزع عنها سلطتها المطلقة في تقدير الوقائع وتوصيف الإجراءات استنادا لما له أصل ثابت بأوراق الملف.
وحيث ولئن تضمن محضر إيداع صحيفة الاستئناف رقم (١١٣ / ٢٠١٦م) أن نوع الدعوى المقيدة هو استئناف فرعي إلا أنه يتضح وأن واقع الأمر يؤكد وأن الطعن المقصود من الطاعن هو استئناف أصلي مقابل، رفع في مواجهة الحكم الابتدائي إذ إن الاستئناف الأصلي موضوع الدعوى رقم (٨٢ / ٢٠١٦م) تم رفعه من المستأنف… ضد المستأنف ضدها… دون أن يشمل الطاعن واعتبارا لذلك فإنه لا يسوغ قانونا أن يكون الاستئناف الذي رفعه الطاعن استئنافا فرعيا؛ لأن الاستئناف الفرعي هو الاستئناف الذي يرد به المستأنف عليه في مواجهة المستأنف وطالما أن الاستئناف المرفوع من… لم يكن موجها ضد الطاعن بل كان مقاما ضد المستأنف ضدها… فإن الاستئناف الذي أقامه الطاعن لا يمكن أن يكون إلا استئنافا أصليا مقابلا فضلا عن تأكيد الطاعن وأن استئنافه أصلي حسب الصحيفة.
وحيث إن ما يعزز هذا القول هو حضور محامي الطاعن بجلسة يوم ١٧ / ٥ / ٢٠١٦م وملاحظته للمحكمة وأن استئناف موكله هو استئناف أصلي مقابل، وليس استئنافا فرعيا؛ مؤكدا عدم حضوره بأي جلسة أمام المحكمة الابتدائية.
وبالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن الطاعن لم يمثل بأي جلسة من الجلسات التي انعقدت بالمحكمة الابتدائية وقد تم إعلانه بالنشر بجريدة عمان الصادرة يوم ٩ / ١٢ / ٢٠١٥م وقد اقتضت أحكام المادة (٢٠٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أنه يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم الموالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم المحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب ويبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم والثابت بأوراق الملف أنه لم يقع الإعلان لشخص الطاعن طبق ما يقتضيه القانون، والطاعن لم يحضر جميع الجلسات فإن أجل الطعن بالاستئناف يظل مفتوحا بالنسبة إليه، ولا يعد طعنه واقعا بعد مضي ميعاد الاستئناف وفق ما نصت عليه المادة (٢٠٤) ولما كان الاستئناف المرفوع من الطاعن استئنافا أصليا مقابلا فإنه يعد قائما بذاته ومستقلا عن الاستئناف الأصلي الذي رفعه المستأنف… وهو يستمد وجوده وشرعيته من حق المحكوم ضده في الاستئناف.
وحيث إن محكمة الدرجة الثانية لما اعتبرت أن الاستئناف الذي رفعه الطاعن مرتبط بالاستئناف الذي رفعه… وقضت برفضه شكلا على أساس زوال الاستئناف الأصلي فإن قضاءها كان مجانبا للصواب واتجه نقضه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف بصور لإعادة النظر فيها بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده المصاريف ورد الكفالة للطاعن.