نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
استنادا إلى المادة ٣ من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية والبروتوكولات الملحقة بها،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية والبروتوكولات الملحقة بها والموقعة في ملقا تريمولينوس بتاريخ ٢٥ أكتوبر ١٩٧٣، مع التحفظ الذي أبدته سلطنة عمان.
المادة ٢
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٣ صفر ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٢ فبراير ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/5 5/1977 77/5 5/77 ١٩٧٧/٥ ٥/١٩٧٧ ٧٧/٥ ٥/٧٧