استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل برسم “المسافر العابر (ترانزيت)” الوارد في المادة (٨٧) رسوم المغادرة من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، الرسم الآتي:
المسافر |
الرسم |
المسافر العابر (ترانزيت) |
(٥) خمسة ريالات عمانية |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢٣م.
صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٢م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٨) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٢م.