نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المراسيم ٥٣ / ٧٥ و ١٢ / ٧٦ و ١٤ / ٧٦،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الإعلام والثقافة وبعد مراجعته من ديوان التشريع،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تختص وزارة الإعلام والثقافة “الشؤون الثقافية” بالمهام التالية:
١- إحياء الفنون الشعبية والنهوض بفنون المسرح والموسيقى والسينما والفنون التشكيلية وما يتصل بها، في إطار التقاليد العمانية وبما يساعد على رفع المستوى الثقافي للمواطنين.
٢- الرقابة على المصنفات الفنية وتطبيق القوانين الخاصة بحماية الآداب العامة والمعتقدات السائدة في المجتمع في المجلات المختلفة للإنتاج الفني.
٣- إقامة المعارض الثقافية المحلية والدولية بما يساهم في التقارب الثقافي بين عمان ودول العالم.
٤- إجراء الاتصالات مع الهيئات والمنظمات الثقافية العربية والدولية والتنسيق في ذلك مع وزارة التراث القومي فيما يتعلق باختصاصاتها.
٥- إصدار المطبوعات ذات الطابع الثقافي والتي تساهم في نشر الوعي بين المواطنين.
المادة ٢
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم من مراسيم أو قوانين سابقة على صدوره.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ ربيع الثاني ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ أبريل ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/21 21/1977 77/21 21/77 ١٩٧٧/٢١ ٢١/١٩٧٧ ٧٧/٢١ ٢١/٧٧