التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

2023/250 250/2023 ٢٠٢٣/٢٥٠ ٢٥٠/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة “باحث فتوى في مكتب مفتي سلطنة عمان”، وذلك على النحو الآتي:

– رئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية.

– مدير دائرة المطبوعات والمصنفات الفنية.

– مدير دائرة المطبوعات والنشر.

– مدير دائرة قناة.

– مدير تحرير جريدة.

– مدير تحرير مجلة نزوى.

– مدير دائرة إذاعة القرآن الكريم.

– مدير دائرة الإذاعة العامة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠٢٣م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.