التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٢٩٧٠

182702970

تحميل

(١٧)
بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٨م

ترخيص – ترخيص الاتصالات – مدى جواز تعديله بقرار.

تتضمن التراخيص الممنوحة لشركات الاتصالات أحكاما تجيز التعديل بالشروط الواردة فيها سواء بالاتفاق بين هيئة تنظيم الاتصالات والمرخص له، أو بقرار من هيئة تنظيم الاتصالات وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ودون الحاجة لموافقة المرخص له بشرط الالتزام بما تضمنته هذه التراخيص من ضوابط مباشرة هذا الاختصاص، وذلك كله دون الحاجة لإصدار مرسوم سلطاني بتعديل تلك التراخيص – أساس ذلك – قانون تنظيم الاتصالات وتراخيص الاتصالات – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:……… بتاريخ………، الموافق…………… بشأن طلب الرأي القانوني بوجوب المساواة في تطبيق نسبة الإتاوة على الهاتف الثابت للشركة المرخص لها قبل عام………. والشركات المرخص لها بعد عام……، ومدى إمكانية تعديل التراخيص الممنوحة لشركات الاتصالات دون الحاجة إلى إصدار مرسوم سلطاني بذلك.

وتخلص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٤ تم إصدار ترخيصين من الفئة الأولى للشركة….. للاتصالات الأول لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة، والأساسية، وقد حدد نسبة الإتاوة بواقع (………٪) من إجمالي الإيرادات السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، والثاني لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية، وقد حدد نسبة الإتاوة بواقع (…..٪) من إجمالي الإيرادات السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص.

وبموجب المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٥ منحت الشركة……… للاتصالات ترخيصا من الفئة الأولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية، وقد حددت نسبة الإتاوة بواقع (……٪) من إجمالي الإيرادات السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص.

وتذكرون أنه في عام ٢٠٠٧م تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة سبل تحسين وضع الشركة…………. للاتصالات………….، وقد اتخذت اللجنة عدة قرارات تم إقرارها من قبل المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – من بينها تعديل نسبة الإتاوة المترتبة على شركات الاتصالات لتكون (……….٪) للهاتف الثابت والمتنقل، بحيث يسري التخفيض على الشركة المنافسة فيما يتعلق بالهاتف المتنقل.

ثم صدر المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٩ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة………. للاتصالات لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة،وتضمن نسبة الإتاوة بواقع (………٪) من إجمالي الإيرادات السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص.

وتلا ذلك صدور المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٢ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة………. وشركاؤهم لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط، وحدد نسبة الإتاوة بواقع (………..٪) من إجمالي الإيرادات السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص.

وتضيفون بأن جلالة السلطان قابوس المعظم – حفظه الله ورعاه – قد اعتمد توصية مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم………….. بشأن إعادة نسبة الإتاوة المقررة على مشغلي خدمات الاتصالات بالسلطنة إلى وضعها السابق (………..٪) كما حددتها المراسيم السلطانية، وذلك بدءا من العام…………. وأنه نظرا لعدم تطرق توصية مجلس الوزراء في جلسته المشار إليها إلى نسبة الإتاوة المقررة على الهاتف الثابت، والتي كانت قبل العمل بالتخفيض المقرر في عام…….. بواقع (……..٪) في الترخيص الممنوح للشركة….. للاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٤ الممنوح لمدة (٢٥) خمس وعشرين سنة، فقد تباينت الآراء بين وزارة….، ووزارة… بشأن المساواة في تطبيق نسبة الإتاوة على الهاتف الثابت للشركة المرخص لها قبل عام…….، والشركات المرخص لها بعد عام……، حيث أكدت وزارة………. بأنه يتوجب العودة إلى تطبيق نسبة الإتاوة بواقع (………..٪) من إجمالي إيرادات الهاتف المتنقل، وبواقع (………..٪) من إجمالي إيرادات الهاتف الثابت.

أما وزارة………… فترى أن النسب المستحقة على مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة تختلف بين (…….٪) لشركة…….. و(…….٪) لشركتي……. حسبما نصت عليه المراسيم السلطانية بإصدار تلك التراخيص، وأنه لا يمكن الطلب من أي مرخص له دفع إتاوة تفوق النسبة المنصوص عليها في المراسيم السلطانية الصادرة بمنح التراخيص، كما أنه لا يقبل أن تدفع إحدى الشركات المرخص لها……….. نسبة أعلى من الشركات الأخرى المرخص لها بتقديم الخدمة ذاتها.

وارتأت وزارة………… تحديد نسبة الإتاوة بواقع (…..٪) من إجمالي إيرادات الهاتف المتنقل حسبما تم النص عليه في المراسيم السلطانية، بينما تبقى نسبة الهاتف الثابت بواقع (…..٪) بالنسبة لشركتي…….، وتطبيق النسبة ذاتها على شركة………. من باب المساواة في المعاملة التي نص عليها قانون تنظيم الاتصالات.

وأشرتم إلى أن المادة (٢٤) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢ أجازت تعديل التراخيص من الفئة الأولى والثانية بالضوابط والشروط الواردة فيه، وأوردت المادة (٦) من المراسيم السلطانية أرقام ٢٠ / ٢٠٠٤، ١٧ / ٢٠٠٥، ٣٤ / ٢٠٠٩، ٦٠ / ٢٠١٢ حكما مماثلا.

وإزاء ما سبق فإنكم تطلبون الرأي القانوني بشأن:

١ – المساواة في تطبيق نسبة الإتاوة على الهاتف الثابت للشركة المرخص لها قبل عام……، والشركات المرخص لها بعد عام…….، نظرا لاختلاف نسبة الإتاوة في التراخيص الممنوحة لها.

٢ – مدى إمكانية تعديل التراخيص الممنوحة لشركات الاتصالات دون الحاجة إلى إصدار مرسوم سلطاني بالتعديل.

وردا على ذلك، نفيد بأن المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٤ بإصدار ترخيصين من الفئة الأولى للشركة………….. الأول لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية، والثاني لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية قد حدد في المادة (٤) من كل من الترخيصين المرفقين به نسبة الإتاوة (………..٪) بالنسبة لخدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية، (…………٪) بالنسبة لخدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية، وعلى أن تحسب الإتاوة من إجمالي الإيرادات السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص.

وحددت المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٥ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة………….. لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية الإتاوة بنسبة (………….٪) من إجمالي الإيرادات السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص.

وطبقا للمادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٩ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة………….. لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة، فإن الشركة المذكورة تلتزم بدفع إتاوة سنوية مقدارها (…………٪) من إجمالي إيراداتها السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص.

وأخيرا، فإن المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٢ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة………….. لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط قد حددت نسبة الإتاوة السنوية التي تلتزم بأدائها لحكومة السلطنة (…………..٪) من إجمالي الإيرادات السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص.

والثابت من الأوراق المعروضة أن اللجنة الوزارية التي شكلت عام ٢٠٠٧م لدراسة سبل تحسين وضع الشركة……. للاتصالات قد اتخذت عدة قرارات في هذا السبيل من بينها تعديل نسبة الإتاوة المقررة في الترخيصين الممنوحين لها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١٠ / ٢٠٠٤ لتكون بنسبة (……….٪) بدلا من (…….٪) و (………٪) وسريان هذا التعديل على نسبة الإتاوة المحددة في الترخيص الصادر به المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٥ لصالح الشركة…………. للاتصالات وقد تم إقرار هذه القرارات من صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم – حفظه الله ورعاه -.

إلا أن مجلس الوزراء الموقر قد أوصى في جلسته رقم….. بإعادة نسبة الإتاوة المقررة على مشغلي خدمات الاتصالات بالسلطنة إلى وضعها السابق (……٪) كما حددتها المراسيم السلطانية، وذلك بداية من العام ٢٠١٧م وقد اعتمد المقام السامي – حفظه الله ورعاه – هذه التوصية.

ومفاد ما تقدم، أن نسبة الإتاوة المقررة في التراخيص الصادر بها المرسومان السلطانيان رقما ٢٠ / ٢٠٠٤، و١٧ / ٢٠٠٥ بالنسبة لخدمات الاتصالات المتنقلة بعد توصية مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم………. التي اعتمدها المقام السامي – حفظه الله ورعاه – عادت إلى ما كانت عليه وفقا للمراسيم السلطانية وهي (……..٪) سواء بالنسبة للشركة…….. للاتصالات، أو بالنسبة للشركة……….. للاتصالات.

أما بالنسبة لخدمات الاتصالات الثابتة فإنها ظلت كما كانت منذ إقرار جلالة السلطان المعظم لتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة عام ٢٠٠٧م بنسبة (……….٪) لجميع الشركات، ذلك أن الواضح من الأوراق أن توصيات مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم……… لم تشمل خدمات الاتصالات الثابتة، ويؤكد ذلك ما ورد في كتاب وزارة……. موضوع هذه الفتوى من أن التوصية كانت بالعودة إلى نسبة الإتاوة لتكون (……٪) وهذه النسبة تقررت في التراخيص السالفة الإشارة إليها لخدمات الاتصالات المتنقلة، كما أن وزارة……… في كتابها المشار إليه أكدت على أن توصية مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم……….. المعتمدة من قبل المقام السامي لم تتطرق إلى نسبة الإتاوة المقررة على الهاتف الثابت، ومن ثم تظل هذه الإتاوة كما هي بالنسبة للشركة…….. للاتصالات بنسبة (……….٪) إعمالا لقرارات اللجنة الوزارية المشكلة عام ٢٠٠٧م، والتي أقرها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس – حفظه الله ورعاه – وبالنسبة للشركة…… الصادر لها عن هذه الخدمات ترخيص بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٩ بذات النسبة (…..٪) وكذلك الحال بالنسبة لشركة……….. طبقا للترخيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٢.

ومتى تقرر ما تقدم، فإن المساواة في نسبة الإتاوة عن خدمات الاتصالات الثابتة قائمة بالفعل بين الشركات الثلاث في ضوء التخفيض الذي تم عليها بإقرار جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – عام ٢٠٠٧م بالنسبة لشركة……….، والذي لم يطرأ عليه تعديل حتى الآن، وطبقا لما نص عليه المرسومان السلطانيان رقما ٣٤ / ٢٠٠٩، و٦٠ / ٢٠١٢ بالنسبة لشركتي…………. أما بشأن ما أثير في كتاب طلب الرأي من تساؤل حول مدى جواز تعديل التراخيص الممنوحة لشركات الاتصالات دون الحاجة لإصدار مراسيم سلطانية في هذا الشأن فإن المادة (٢٤) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢ على أنه: “يجوز تعديل الترخيص من الفئتين الأولى والثانية باتفاق الطرفين، وللهيئة تعديل هذا الترخيص في أي وقت بإرادتها المنفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وفي غير هذه الحالة يجوز للهيئة تعديل الترخيص بمراعاة ما يأتي:

١ – انقضاء المدة المحددة في الترخيص الذي لا يجوز تعديله قبل انقضائها.

٢ – مرور ثلاث سنوات بين كل تعديل وما يليه.

٣ – إخطار المرخص له بالتعديل قبل سنة من إجرائه والتشاور معه خلال تلك السنة.

ويجوز بقرار مسبب – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك – تعديل أو إلغاء التراخيص من الفئة الثالثة والتراخيص الراديوية”.

وتنص المادة (٦) من المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٤ المشار إليه على أنه:

“١ – للهيئة والمرخص له الاتفاق كتابة على تعديل الترخيص.

٢ – للهيئة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة تعديل الترخيص في أي وقت بمراعاة الآتي:

أ – مرور ثلاث سنوات بين كل تعديل.

ب – إعطاء المرخص له إخطارا مكتوبا قبل سنة من التعديل المقترح.

ج – التشاور مليا مع المرخص له خلال تلك السنة”.

وأوردت المادة (٦) من المراسيم السلطانية أرقام ١٧ / ٢٠٠٥، ٣٤ / ٢٠٠٩، ٦٠ / ٢٠١٢ أحكاما مماثلة بشأن تعديل الترخيص.

والبين مما تقدم بجلاء، أن التراخيص الممنوحة لشركات الاتصالات جميعها تتضمن أحكاما تجيز التعديل بالشروط الواردة فيها سواء بالاتفاق بين هيئة تنظيم الاتصالات والمرخص له، أو بقرار من هيئة تنظيم الاتصالات وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ودون الحاجة لموافقة المرخص له بشرط الالتزام بما تضمنته هذه التراخيص من ضوابط مباشرة هذا الاختصاص، وذلك كله دون الحاجة لإصدار مرسوم سلطاني بالتعديل بصريح النصوص الواردة في التراخيص المشار إليها.

لذا فقد انتهى الرأي إلى الآتي:

١ – أن المساواة في نسبة الإتاوة المقررة نظير خدمات الهاتف الثابت متحققة بين الشركات المرخص لها بهذه الخدمات إعمالا لقرارات اللجنة الوزارية المشكلة عام ٢٠٠٧م، والتي أقرها صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم – حفظه الله ورعاه -، والتي لم يتناولها مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم……….، والتراخيص الصادرة للشركة……………. وشركة…………….

٢ – جواز تعديل التراخيص المشار إليها بمراعاة الضوابط والشروط الواردة في المادة (٦) منها دون الحاجة لصدور مرسوم سلطاني في هذا الشأن.