نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة تسمى “هيئة تقنية المعلومات” تتبع وزير الاقتصاد الوطني.
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتمارس نشاطها وفقا لأحكام النظام المرافق، ولا تخضع لنظام الهيئات والمؤسسات العامة، المشار إليه.
المادة الثالثة
تؤول إلى الهيئة أصول واعتمادات ومخصصات وسجلات الأمانة الفنية لتقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد الوطني، وينقل إلى الهيئة موظفو الأمانة الفنية لتقنية المعلومات بذات أوضاعهم الوظيفية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية.
المادة الرابعة
يصدر وزير الاقتصاد الوطني اللوائح والقرارات التنفيذية للنظام المرافق.
المادة الخامسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرافق.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
صدر في: ٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٣١ من مايو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٦) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٦م.
نظام هيئة تقنية المعلومات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
٢- الهيئة: هيئة تقنية المعلومات.
٣- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
٤- الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
٥- النظم: نظم تقنية المعلومات.
٦- تقنية المعلومات: تقنية إلكترونية للتعامل مع المعلومات والبيانات بإجراء معالجة تلقائية لها لإنشاء وإرسال وتخزين وعرض وبرمجة وتحليل هذه المعلومات والبيانات.
المادة (٢)
تهدف الهيئة إلى العمل على تعزيز وتفعيل سياسة الحكومة للانتقال إلى اقتصاد مبني على تقنية المعلومات لتحقيق المنفعتين الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العماني من خلال تكامل استخدام هذه التقنية في إطار سياسة التنويع الاقتصاد والتنمية المستدامة.
المادة (٣)
للهيئة – في سبيل تحقيق أهدافها – ممارسة الصلاحيات الآتية:
١- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التعاون والتنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وبينها وبين القطاع الخاص فيما يتعلق بمشاريع تقنية المعلومات بما يكفل تحقيق الفائدة المرجوة للمواطنين والمستثمرين.
٢- تنفيذ مشاريع البنية الأساسية لمجتمع عمان الرقمي والإشراف على تنفيذ مشاريع تقنية المعلومات في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وما يرتبط بها من خدمات إلكترونية.
٣- إعداد اللوائح والمعايير اللازمة لتطبيق النظم من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة للوفاء بمتطلبات مجتمع عمان الرقمي وتحقيق التكامل بين جميع هذه الوحدات لتقديم خدماتها إلكترونيا.
٤- إعداد القواعد والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على النظم إذا طرأت حوادث غير متوقعة والعمل على الحد من آثارها.
٥- وضع وتنفيذ برامج التوعية المعلوماتية بما يحقق انتشار استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية وتحقيق غايات مجتمع عمان الرقمي.
٦- تنفيذ المسوحات الدورية وتقييم الاستثمارات في قطاع تقنية المعلومات بهدف تحديد المتطلبات المستقبلية، وإتاحة الفرص للمزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع.
٧- تقديم الخدمات الاستشارية وغيرها لوحدات الجهاز الإداري للدولة في مجال تقنية المعلومات.
٨- الإشراف على متابعة المصروفات الإنمائية المخصصة لتقنية المعلومات في ميزانيات وحدات الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٩- الموافقة على التقارير والإحصائيات المتعلقة بتقنية المعلومات التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك قبل نشرها.
١٠- إعداد المعايير اللازمة لحفظ المعلومات بما يكفل سهولة تداولها وتدقيقها والمحافظة على سريتها وما يرتبط بها من إجراءات.
١١- تصميم وتطوير الإجراءات التنظيمية والمعايير اللازمة في مجال تقنية المعلومات وضمان تنفيذها من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة.
١٢- إعداد دراسات الجدوى المتعلقة بالمناقصات والخدمات الاستشارية اللازمة للتعاقد بشأن مشاريع تقنية المعلومات من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والمشاركة في إجراءات تقييم العروض المقدمة في هذا الصدد.
١٣- إعداد سجل يقيد به المستوفون للمعايير التي تحددها الهيئة لكل من الخبراء والاستشاريين والمقاولين وغيرهم ممن يقدمون خدمات تقنية المعلومات لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
١٤- متابعة وتقييم ما يأتي:
أ- برامج الموارد البشرية وتدريب العاملين في مجال تقنية المعلومات بهدف تنمية المهارة والكفاءة.
ب- أداء الخبراء والاستشاريين والمقاولين وغيرهم المسجلين لدى الهيئة.
ج- عقود وحدات الجهاز الإداري للدولة المتعلقة بتقنية المعلومات بما في ذلك البرامج والخدمات ذات الطابع الدولي.
١٥- تمثيل السلطنة في جميع المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية في مجال تقنية المعلومات بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
المادة (٤)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من ستة أعضاء بمن فيهم الرئيس يمثلون الجهات ذات العلاقة يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء. ويعين المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله في حالة غيابه.
ويمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (٥)
للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الهيئة وتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة الصلاحيات الآتية:
١- إعداد السياسة العامة وعرضها على الوزير لإقرارها.
٢- الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة والاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٣- إقرار مشروع الميزانية السنوية واعتماد الحساب الختامي بالتنسيق مع وزارة المالية.
٤- إقرار مشروعات لوائح الهيئة المالية والإدارية والوظيفية دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
المادة (٦)
يعقد المجلس اجتماعا عاديا أربع مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه للنظر فيما يعرض عليه من موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أربعة من أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (٧)
يقدم الرئيس تقارير دورية عن اجتماعات المجلس وأنشطة الهيئة وإنجازاتها إلى الوزير لتقييمها وإبداء ملاحظاته وتوصياته في شأنها. كما يعد الرئيس تقريرا سنويا عن أعمال الهيئة يرفع إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير.
المادة (٨)
يكون للرئيس الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والنظم الإدارية والمالية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
المادة (٩)
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
١- الاعتمادات التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة.
٢- حصيلة المبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات.
٣- عائد استثمار أموال الهيئة.
المادة (١٠)
يكون للهيئة مراقب حسابات يصدر بتعيينه قرار من المجلس، وتبين اللائحة المالية للهيئة صلاحياته.
المادة (١١)
يعفى عائد استثمار أموال الهيئة من الضرائب والرسوم.
المادة (١٢)
تتخذ الهيئة من محافظة مسقط مركزا لها، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل السلطنة وخارجها.
2006/52 52/2006 ٢٠٠٦/٥٢ ٥٢/٢٠٠٦