التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦ بإصدار قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية

2006/63 63/2006 ٢٠٠٦/٦٣ ٦٣/٢٠٠٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥ بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢١ ديسمبر ٢٠٠٤ بشأن قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القانون.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٦م.

قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية

المادة (١)

يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بالسلطنة.

المادة (٢)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الدولة: سلطنة عمان.

الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.

الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.

السلطة المختصة: المديرية العامة للزراعة.

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القانون: قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.

منافذ الدولة: الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول الشحنات.

التداول: البيع أو العرض للبيع والتخزين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.

الكائنات النافعة: أي كائن بما في ذلك الفطريات والبكتيريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقاريات والتي يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي.

التربة: المادة المستخلصة جزئيا أو كليا من الطبقة العليا لقشرة الأرض والتي يمكن أن تغذي النبات.

الأسمدة: المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية وتبقى التربة على خصوبتها وتحافظ على قدراتها الإنتاجية.

الأسمدة الكيميائية: هي مركبات كيميائية يتم تحضيرها صناعيا وتتواجد بشكل طبيعي وتحتوي على عناصر غذائية للنبات.

الأسمدة العضوية: هي مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات ومواد عضوية ضرورية لتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة.

محسنات التربة الزراعية: هي المواد التي تعمل على إصلاح وتحسين خواص التربة.

كائنات حية دقيقة: هي كائنات حية صغيرة جدا تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية أو إلى البذور لتثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحليل المواد الموجودة في التربة لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه.

شهادة صحة نباتية: شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات.

الترخيص: السماح من السلطة المختصة بتداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.

التسجيل: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية السماد في المجال المراد استخدامه فيه والتأكد من عدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة وعلى أساسه تتم الموافقة على استيراده وتداوله ويتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين وإصدار شهادة التسجيل له حسب نموذج معين.

الشحنة: أي كمية من الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية التي تستورد بغرض الاستعمال أو الإتجار والتداول في الدولة.

الشحنة العابرة: أي شحنة تصل لبلد وجهتها بلد آخر، ولن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاوياتها بالبلد الأول.

المستورد: أي شخص طبيعي أو معنوي سواء المالك أو الشاحن أو المشحون إليه أو الوكيل أو الوسيط أو أي شخص آخر يمتلك أو له الحق في امتلاك أي من الأسمدة أو المحسنات الزراعية أو الكائنات النافعة أو التربة بأنواعها تصل أو على وشك الوصول من بلد آخر.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لهذا القانون.

المادة (٣)

تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:

أولا: الأسمدة:
وتنقسم للأنواع الآتية:

١- الأسمدة الكيميائية وهي:

أ- أسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية (أسمدة نيتروجينية، أسمدة فوسفاتية، أسمدة بوتاسية).

ب- أسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية:
– أسمدة NPK
– أسمدة NP
– أسمدة NK
– أسمدة PK

ج- أسمدة سائلة غير عضوية وتشمل:
– أسمدة بسيطة وتكون إما سائلة، أو على شكل معلق، أو على شكل معجون أو على شكل غازات مضغوطة كالأمونيا.
– أسمدة مركبة وتكون إما سائلة، أو على شكل معلق أو على شكل معجون.

د- أسمدة عناصر ثانوية غير عضوية وتشمل:
– الكالسيوم (Ca)
– المغنيسيوم (Mg)
– الكبريت (S)

هـ- أسمدة عناصر صغرى غير عضوية:
– أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوي على عنصر واحد فقط هي الحديد (Fe) والزنك (Zn) والنحاس (Cu) والمنغنيز (Mn) والبورون (B) والكلورايد (Cl) والمولبدنم (Mo).
– أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوي على أكثر من عنصر.

٢- الأسمدة العضوية.

ثانيا: محسنات التربة الزراعية:
وتشمل ما يلي:

١- محسنات تربة وهي:
– محسنات عضوية.
– محسنات غير عضوية.

٢- كائنات حية دقيقة.

المادة (٤)

يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المسموح بها ومواصفاتها وشروط وإجراءات استخدامها وتداولها بالدولة، وتحدد بصفة خاصة ما يأتي:

أ- مواصفات عبوات الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها.

ب- شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وتقدير مدى صلاحيتها والإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها.

ج- الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة (٥)

يصدر الوزير قرارا بالرسوم المستحقة طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (٦)

تتولى السلطة المختصة تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة.

المادة (٧)

١- لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ويستثنى من ذلك:

أ- الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي وبعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة.

ب- الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة أن لا تتعدى منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.

٢- لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو تركيب أي نوع من الأسمدة إلا بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة.

المادة (٨)

لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب شهادة صحة نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسؤولة في بلد المنشأ تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية الضارة كالبكتيريا، الفطريات، الفيروسات، والنيماتودا وكذلك الآفات الحشرية والحيوانية الضارة. كما يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل توضح خلوها من العناصر الثقيلة والعناصر المشعة.

المادة (٩)

يجوز للوزير بناء على توصية السلطة المختصة حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (١٠)

يصدر وزير العدل بناء على طلب الوزير قرارا بمنح بعض موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (١١)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف:

١- البند (١) من المادة (٧) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٢- البند (٢) من المادة (٧) أو أية مادة من اللائحة التنفيذية أو قرار صادر بموجب القانون بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني.

المادة (١٢)

تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.

المادة (١٣)

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون التظلم للوزير وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (١٤)

أي تعديل على هذا القانون لا يكون نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى.

2006/63 63/2006 ٢٠٠٦/٦٣ ٦٣/٢٠٠٦