نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٧٧ الخاص بإصدار قانون تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يلغى نص المادة (٥٠) من قانون تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية بكامله.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ شوال ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٦ سبتمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٧م.
1977/66 66/1977 77/66 66/77 ١٩٧٧/٦٦ ٦٦/١٩٧٧ ٧٧/٦٦ ٦٦/٧٧