نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأحكام القانون البحري المشار إليه، يعمل بقانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء الدقم المرفق.
المادة الثانية
إجازة اتفاقيتي الامتياز وحق الانتفاع بميناء الدقم واتفاقية المساهمين المنصوص عليها في القانون المرفق.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من رمضان سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ من يوليو سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٦) الصادر في ١٢ / ٧ / ٢٠١٥م.
قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء الدقم
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
١- المشروع:
مشروع تطوير وإدارة وتشغيل ميناء الدقم طبقا لاتفاقيات المشروع وهذا القانون.
٢- شركة المشروع:
شركة ميناء الدقم ش.م.ع.م.
٣- الهيئة:
هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
٤- اتفاقية الامتياز:
الاتفاقية التي أبرمتها حكومة سلطنة عمان ممثلة في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مع شركة المشروع لتنفيذ المشروع، وما يلحق على هذه الاتفاقية من تعديلات وفقا لأحكامها.
٥- اتفاقية حق الانتفاع بميناء الدقم:
الاتفاقية التي أبرمتها حكومة سلطنة عمان ممثلة في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مع شركة المشروع لاستخدام مرفق ميناء الدقم لأغراض المشروع، وما يلحق هذه الاتفاقية من تعديلات وفقا لأحكامها.
٦- اتفاقية المساهمين:
الاتفاقية التي أبرمتها حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات مع تحالف ميناء أنتويرب، وما يلحق هذه الاتفاقية من تعديلات وفقا لأحكامها.
٧- اتفاقية التطوير:
الاتفاقية التي أبرمتها حكومة سلطنة عمان ممثلة في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مع شركة المشروع، وما يلحق هذه الاتفاقية من تعديلات وفقا لأحكامها.
٨- اتفاقيات المشروع:
الاتفاقيات المنصوص عليها في البنود أرقام (٤) و (٥) و (٦) و (٧) من هذه المادة.
٩- المؤسسون:
المساهمون المؤسسون لشركة المشروع.
١٠- تاريخ النفاذ:
التاريخ المحدد في اتفاقية الامتياز لبدء تنفيذ المشروع.
المادة (٢)
تمنح شركة المشروع امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء الدقم وفقا لأحكام هذا القانون واتفاقيات المشروع، وذلك لمدة (٢٨) ثمان وعشرين سنة اعتبارا من تاريخ النفاذ.
المادة (٣)
تأخذ شركة المشروع شكل شركة مساهمة مقفلة بمساهمة أجنبية وفقا لما تنص عليه اتفاقيات المشروع، ولشركة المشروع أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة لطرح أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية وفقا لأحكام اتفاقيات المشروع.
المادة (٤)
تخول الهيئة بأن ترخص لشركة المشروع الانتفاع بأراضي ميناء الدقم بما في ذلك سلطة منح حقوق الانتفاع على المواقع والأصول الثابتة التي تقع فيها أو عليها وجميع حقوق المرور والارتفاق المتعلقة بهذه المواقع، وذلك وفقا لاتفاقيات المشروع.
المادة (٥)
لشركة المشروع، وفقا لأحكام اتفاقية الامتياز، إصدار الفواتير لمستخدمي الميناء، وتحصيل المبالغ منهم فيما يتعلق بأي خدمات تقدم لهم وفقا لاتفاقية الامتياز.
2015/28 28/2015 ٢٠١٥/٢٨ ٢٨/٢٠١٥