التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠٧ بإنشاء مديرية عامة بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

2007/74 74/2007 ٢٠٠٧/٧٤ ٧٤/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٠٦ بإنشاء محافظة البريمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه مديرية عامة بمسمى (المديرية العامة للبلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه لمحافظة البريمي).

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٤) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٧م.
2007/74 74/2007 ٢٠٠٧/٧٤ ٧٤/٢٠٠٧