نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يمنح المستشار / مشتاق عبدالله جعفر، لقب سفير، ويعين سفيرا لسلطنة عمان لدى جمهورية جيبوتي.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر نوفمبر ١٩٧٧، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٩ ذو القعدة ١٣٩٧هـ
الموافق: ١ نوفمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/71 71/1977 77/71 71/77 ١٩٧٧/٧١ ٧١/١٩٧٧ ٧٧/٧١ ٧١/٧٧