التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٧٧ بتعيين سفير لسلطنة عمان لدى جمهورية جيبوتي

1977/71 71/1977 77/71 71/77 ١٩٧٧/٧١ ٧١/١٩٧٧ ٧٧/٧١ ٧١/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يمنح المستشار / مشتاق عبدالله جعفر، لقب سفير، ويعين سفيرا لسلطنة عمان لدى جمهورية جيبوتي.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر نوفمبر ١٩٧٧، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٩ ذو القعدة ١٣٩٧هـ
الموافق: ١ نوفمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/71 71/1977 77/71 71/77 ١٩٧٧/٧١ ٧١/١٩٧٧ ٧٧/٧١ ٧١/٧٧