التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٧٧ بقانون حماية المخطوطات

1977/70 70/1977 77/70 70/77 ١٩٧٧/٧٠ ٧٠/١٩٧٧ ٧٧/٧٠ ٧٠/٧٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٢ / ٧٦ والمرسوم رقم ١٤ / ٧٦ بإحداث وزارة التراث القومي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٧ في تحديد اختصاصات تلك الوزارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

في هذا القانون يقصد:

(أ) الوزير المختص: وزير التراث القومي.

(ب) الوزارة: وزارة التراث القومي.

(ج) المخطوط: كل محرر أو بيان أو جزء منه أيا كانت طريقة كتابته أو لغته يتعلق موضوعه بالتراث العماني سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويرجع تاريخه إلى خمسين سنة مضت أو أكثر من وقت نشر هذا القانون.
ويعد جزءا من المخطوط ما يلحق به من غلاف أو غطاء أو وعاء لحفظه.
ويأخذ حكم المخطوط بصفة خاصة في تطبيق أحكام هذا القانون الوثائق والرسوم والصور والجداول والخرائط.
كما يجوز للوزير أو من يقوم مقامه أن يقرر اعتبار أي إنتاج أدبي أو فني أو علمي في حكم المخطوط متى اقتضى الصالح العام ذلك.

المادة ٢

تنشأ بالوزارة مكتبة للمخطوطات والوثائق وكتب التراث الإسلامي تسمى “المكتبة الوطنية” وتحدد اختصاصاتها على النحو التالي:

(أ) جمع المخطوطات الموجودة لدى الجهات الرسمية أو الأفراد.

(ب) العمل على فهرسة وصيانة وترميم المخطوطات وتيسير الانتفاع بها والتوعية بشأنها لإحياء التراث الفكري العماني والإفادة منه والعمل على تحقيقه ونشره.

(ج) تبادل الفهارس وصور المخطوطات وكتب التراث العماني المطبوعة مع الدور المركزية للمخطوطات في الأقطار العربية والأجنبية.

المادة ٣

(أ) على كل من لديه مخطوطات شخصا طبيعيا كان أو معنويا أن يبلغ الوزارة عنها خلال عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسجيلها وجمعها.
ويجوز للوزير مد فترة التبليغ المشار إليها أو تجديدها بقرار منه أو من ينوب عنه.

(ب) يكون التبليغ عن المخطوطات التي يعثر عليها بعد انقضاء المدة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليها ويحق للوزارة مراعاة ظروف الأشخاص الذين يبلغون عن المخطوطات بعد انقضاء تلك الفترة في حالة توفر حسن النية.

(ج) على كل من لديه مخطوطات إبلاغ الوزارة كتابة بخطاب مسجل مع علم الوصول عن كل ما يعرضها للضياع أو التلف أو التشويه.

(د) لا يجوز لمن لديه مخطوطات أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بإذن من الوزارة بعد إبلاغها بعزمه على التصرف بخطاب مسجل مع علم الوصول على أن يتضمن التبليغ نوع التصرف وشروطه واسم المتصرف إليه ومحل إقامته وبيان تفصيلي عن المخطوط وقيمة الثمن المحدد في حالة البيع.
وللوزارة في خلال شهرين من تاريخ إبلاغها بذلك أن تحصل على المخطوط المعروض للبيع بطريق الشفعة لقاء سدادها الثمن المتفق عليه.
وأي تصرف يتم على خلاف ذلك يعتبر باطلا.

(هـ) للوزارة حق طلب أي مخطوط بغرض الدراسة أو التصوير أو الفهرسة أو العرض. وكل ذلك لقاء تعويض مناسب لصاحبه إذا طلب ذلك تقدره اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

(و) لا يحق لمن لديه مخطوطات طلب عدم نشر أية صورة حصلت عليها الوزارة لمخطوطاته طبقا للفقرة السابقة.

المادة ٤

تؤول للوزارة ملكية ما يقدم لها من مخطوطات من غير الجهات الرسمية الحكومية لقاء تعويض عادل تحدده لجنة يعينها الوزير من ثلاثة أعضاء على الأقل يقع اختيارهم من بين ذوي الخبرة في التراث العماني والآثار والتاريخ.

المادة ٥

للوزارة أن تضع يدها على جميع المخطوطات أو تصادرها إذا تهددها الضياع والتلف كلا أو بعضا بسبب إهمال الحائز أو سوء نيته.

المادة ٦

للوزارة مصادرة المخطوطات في حالة تهريبها أو التصرف فيها خلافا لأحكام هذا القانون.

المادة ٧

مع عدم الإخلال بنص المادة ٣ فقرة (د) يمنع منعا باتا نقل وتصدير أي مخطوط إلا بتصريح من الوزير ولغرض العرض أو الترميم مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامته وإعادته في الموعد المحدد لمكانه الأصلي.

المادة ٨

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى:

(أ) يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف ريال كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون أو يدلي للوزارة ببيانات غير صحيحة عن شروط التصرف الذي يبغيه.

(ب) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعمد إتلاف أو تشويه مخطوط أو تهريبه أو محاولة تهريبه.

(ج) في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

وذلك مع عدم الإخلال بحق الوزارة في مصادرة المخطوطات موضوع المخالفة في جميع الأحوال وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا عد رئيسه الإداري مسؤولا عن المخالفة ما لم تعين اللائحة الداخلية مسؤولا آخر.

المادة ٩

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة ١٠

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ ذو القعدة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٧ أكتوبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٧م.

1977/70 70/1977 77/70 70/77 ١٩٧٧/٧٠ ٧٠/١٩٧٧ ٧٧/٧٠ ٧٠/٧٧