نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٧٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يزاد رأس المال المصرح للبنك المركزي العماني إلى عشرة ملايين ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ عشرة ملايين ريال عماني.
المادة ٢
تمول الزيادة المطلوبة من الاحتياطي العام للبنك طبقا لأحكام القانون المصرفي المشار إليه المعدلة.
المادة ٣
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ ربيع الثاني ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٧ مارس ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٨م.
1978/12 12/1978 78/12 12/78 ١٩٧٨/١٢ ١٢/١٩٧٨ ٧٨/١٢ ١٢/٧٨