التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٧٨ بالتصديق على تعديل اتفاقية البترول المبرمة بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات ألف وإجازة التنازل الصادر من مجموعة شركات ألف إلى كل من شركة (كجلف مسندم للبترول) وشركة (كلاف أويل انك)

1978/13 13/1978 78/13 13/78 ١٩٧٨/١٣ ١٣/١٩٧٨ ٧٨/١٣ ١٣/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون البترول والمعادن،
وعلى المرسوم رقم ٣٧ / ٧٦ بالتصديق على اتفاقية البترول الخاصة بالتنقيب عن النفط في المنطقة البحرية لجزيرة مسندم المبرمة بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات ألف بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٧٦،
وعلى عقد الاتفاقية المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على تعديل اتفاقية البترول المبرمة بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات “ألف” بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٧٦ المشار إليه بإلغاء نص المادة ٢٦ فقرة ٢ منها والاستعاضة عنها بالنص الآتي:

“مادة ٢٦ فقرة ٢- رغم نص المادة ٢٦ فقرة ١ فإن القوانين والقرارات واللوائح التي تصدر في سلطنة عمان بشأن مال الصادرات من البترول الخام والسارية المفعول من آن لآخر تكون واجبة التطبيق على مجموعة شركات ألف وذلك فيما يتعلق بصادرات البترول المنتج موضوع هذا العقد”.

وترجمتها الإنجليزية كالآتي:

“26.2 The provisions of paragraph 26.1 notwithstanding, the laws, regulations and rules of the Sultanate of Oman relating to the destination of crude oil, from time to time in force, shall apply to the Elf Group with respect to the export of Petroleum produced hereunder.”

المادة ٢

إجازة التنازل الصادر من مجموعة شركات ألف عن حصة شائعة قدرها ٤٥٪ من نصيبها وحقوقها والتزاماتها في عقد اتفاقية البترول المشار إليها إلى شركة “جلف مسندم للبترول المحدودة” “.Gulf Musandam Petrolium Ltd”، وكذلك عن حصة شائعة قدرها اثنين وخمسة وسبعين في المائة (٢,٧٥٪) إلى شركة كلاف أويل انك “Gulf Oil Inc” وتسري على هذا التنازل أحكام المادة ٢١ من الاتفاقية.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ ربيع الثاني ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٧ مارس ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٨م.

1978/13 13/1978 78/13 13/78 ١٩٧٨/١٣ ١٣/١٩٧٨ ٧٨/١٣ ١٣/٧٨