التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٧٨ بتعديل الفقرة (ب) من المادة الأولى من المرسوم السلطاني ٢ / ٧٧

1978/16 16/1978 78/16 16/78 ١٩٧٨/١٦ ١٦/١٩٧٨ ٧٨/١٦ ١٦/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ١٩٧٤ بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤ / ١٩٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يضاف إلى نص الفقرة (ب) من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٢ / ١٩٧٧ المشار إليه النص الآتي:

على أنه يجوز النزول بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع المشار إليه إلى ثلاثين ألف ريال عماني وذلك في الحالات التي توصي بها لجنة توظيف رأس المال الأجنبي وبناء على الأسباب الاقتصادية المعقولة التي تقدمها اللجنة ويقرها عليها وزير التجارة والصناعة وبعد موافقة مجلس التنمية.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ جمادى الأولى ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٢ أبريل ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٨م.
1978/16 16/1978 78/16 16/78 ١٩٧٨/١٦ ١٦/١٩٧٨ ٧٨/١٦ ١٦/٧٨