استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات الصادرة بالقرار رقم ٢٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم الشراء الموحد بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م
م. بدر بن سالم بن مرهون المعمري
الأمين العام لمجلس المناقصات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١١) الصادر في ١٧ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
لائحة تنظيم الشراء الموحد
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – المجلس:
مجلس المناقصات.
٢ – الأمانة العامة:
الأمانة العامة للمجلس.
٣ – الجهة المعنية:
أي وحدة خاضعة لأحكام قانون المناقصات.
٤ – المديرية:
المديرية العامة للمشتريات الحكومية في الأمانة العامة.
٥ – فئات المشتريات:
المركبات المملوكة والمستأجرة، وإدارة المرافق، وتقنية المعلومات.
٦ – اللجنة الفنية:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة.
٧ – المحتوى المحلي:
نسبة مشاركة العناصر العمانية من القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول الإنتاجية والتقنية في تعاقدات فئات المشتريات.
٨ – العقود الإطارية:
الاتفاقيات التي تبرم لفئات المشتريات، متضمنة الأسعار، والأعمال أو الخدمات خلال مدة زمنية معينة.
٩ – التأهيل المسبق:
إجراء يساعد على تقييم الشركات قبل طرح المناقصة للتحقق من توافرها على مؤهلاتها والقدرات اللازمة على المنافسة في المناقصة.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على تعاقدات فئات المشتريات من قبل الجهة المعنية.
المادة (٣)
تشكل بقرار من الأمين العام للمجلس لجنة فنية، ويحدد في القرار اختصاصات اللجنة، ونظام عملها، ورئيسها، ونائبه، وأمين السر.
الفصل الثاني
خطة المشتريات السنوية
المادة (٤)
يجب على الجهة المعنية إعداد خطة سنوية لفئات المشتريات المتوقعة، وموافاة الأمانة العامة بها قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة (٥)
يجب على الجهة المعنية موافاة الأمانة العامة بكافة البيانات والمعلومات والعقود وأوامر الشراء سارية المفعول وبشكل مستمر لفئات المشتريات، وفقا لما تحدده الأمانة العامة.
المادة (٦)
يجب على الجهة المعنية مراعاة تقديم طلبات طرح المناقصات الجديدة قبل فترة لا تقل عن (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهاء العقد أو التاريخ المتوقع للاحتياج بالنسبة للعقود التي تقل مدتها عن عام، وقبل مدة لا تقل عن عام من تاريخ انتهاء العقد أو التاريخ المتوقع للاحتياج بالنسبة للعقود التي تزيد مدتها على عام.
المادة (٧)
تتولى المديرية مراجعة الخطط السنوية لفئات المشتريات للجهات المعنية، وتحديد فئات المشتريات المطلوبة، وفي حال وجود فئات مشتريات متشابهة تقوم المديرية بدمج تلك الفئات، ووضع خطة لها خلال (٢١) واحد وعشرين يوما من تاريخ انتهاء التحليل الأولي لبياناتها.
المادة (٨)
يجب على المديرية دراسة فئات المشتريات المستهدفة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك خلال (٢١) واحد وعشرين يوما من تاريخ اعتماد خطة فئات المشتريات المدمجة.
المادة (٩)
تقوم المديرية بجمع المعلومات، ودراسة المتغيرات في الأسواق لفئات المشتريات المستهدفة، وتحليلها بناء على العرض والطلب في السوق وقدرات الموردين والمقاولين بالتنسيق مع الجهة المعنية.
المادة (١٠)
تتولى المديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة دراسة فرص المحتوى المحلي في فئات المشتريات المستهدفة.
المادة (١١)
تعد المديرية استراتيجية لكل فئة من فئات المشتريات، ويجب أن تتضمن أفضل أساليب الشراء، ويجوز للمديرية الحصول على عروض أسعار من الأفراد، وترفعها إلى اللجنة الفنية للاعتماد.
المادة (١٢)
تحدد الجهة المعنية وفق استراتيجية فئات المشتريات المعتمدة احتياجاتها النهائية، والمدة الزمنية، ونطاق العمل، وجدول الكميات، والتكلفة التقديرية، وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض، مع مراعاة أخذ موافقة وزارة المالية في حال تجاوز المدة الزمنية للتعاقد (١) عاما واحدا، على أن تحدد ميزانيات الوفاء بالتزامات العقود بشكل سنوي.
الفصل الثالث
استراتيجية المناقصة
المادة (١٣)
تقوم المديرية بالمواءمة بين فئات المشتريات للجهة المعنية، وجمع المستندات المطلوبة لاستكمال نموذج استراتيجية المناقصة المعد لهذا الغرض.
المادة (١٤)
تقوم المديرية بالتنسيق مع الجهة المعنية والمديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة بالتأهيل المسبق لفرز مقدمي العطاءات قبل طرح المناقصة عند الاقتضاء، وتكون آلية التأهيل المسبق ونظام الفرز ضمن استراتيجية المناقصة.
المادة (١٥)
تتولى الجهة المعنية إجراءات تقييم الموردين والمقاولين في مرحلة التأهيل المسبق بالتنسيق مع المديرية والمديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة، وذلك بناء على آلية التقييم المنصوص عليها في استراتيجية المناقصة.
المادة (١٦)
تعتمد المديرية معايير التقييم المالي لفئات المشتريات التي تعكس الكميات الفعلية والمستقبلية كقيمة التشغيل والصيانة وقطع الغيار وانخفاض قيمتها.
المادة (١٧)
تعتمد المديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة معايير تقييم عناصر المحتوى المحلي.
المادة (١٨)
تحدد المديرية – بالتنسيق مع الجهة المعنية والمديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة – معايير وعناصر اختيار العطاء الفائز وفقا للنتائج النهائية الإجمالية للتقييم واستراتيجية المناقصة.
المادة (١٩)
تحدد المديرية بناء على قيمة المناقصة، وطبيعتها، ومستوى السرية، آلية تقديم العطاءات، وذلك بتقديم عطاء فني ومالي واحد، أو عطاءين فني ومالي منفصلين.
المادة (٢٠)
تتولى المديرية رفع استراتيجية المناقصة إلى اللجنة الفنية لاعتمادها، وموافاة الجهة المعنية والمديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة بالاستراتيجية المعتمدة.
المادة (٢١)
تتولى المديرية أو الجهة المعنية إجراءات طرح المناقصة بعد اعتماد استراتيجية المناقصة، وذلك وفقا للإجراءات المحددة في هذا الشأن.
الفصل الرابع
إعداد مستندات المناقصة لفئات المشتريات
المادة (٢٢)
تعد الجهة المعنية تعليمات المتناقصين وفقا للنماذج المعدة من قبل الأمانة العامة، متضمنة متطلبات المحتوى المحلي المعتمدة من المديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة في مستندات المناقصة.
المادة (٢٣)
تعتمد الجهة المعنية نطاق العمل والتفاصيل الفنية المطلوبة بالتنسيق مع المديرية لتضمينها في مستندات المناقصة.
المادة (٢٤)
تتولى الجهة المعنية – بالتنسيق مع المديرية – تضمين مستندات المناقصة البنود الخاصة بالتزام صاحب العطاء الفائز بنقل العمانيين العاملين في العقد القائم المتعلق بنطاق عمل المناقصة إليه، شريطة ألا تقل الأجور والمزايا المالية التي ستمنح لهم عما كانوا يحصلون عليه قبل نقلهم.
الفصل الخامس
إجراءات التناقص لفئات المشتريات
المادة (٢٥)
تتولى المديرية إجراءات طرح المناقصات المتعلقة بالعقود الإطارية أو فئات المشتريات.
المادة (٢٦)
تقوم المديرية قبل فتح العطاءات بالتحقق من استيفاء شروط وتعليمات تقديم العطاءات.
المادة (٢٧)
يتم فتح العطاءات عن طريق منصة التناقص الإلكتروني وفقا لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية، وإحالتها إلى الجهة المعنية للتحليل.
المادة (٢٨)
في حال تقديم العطاء الفني منفصلا عن العطاء المالي، فيجب فتح العطاء الفني أولا وتحليله وفقا للإجراءات المتبعة، ثم تفتح العطاءات المالية للمتناقصين المتأهلين فنيا بعد اعتماد نتائج تحليل التقييم الفني من قبل اللجنة الفنية.
المادة (٢٩)
تقوم الجهة المعنية بالتحليل الفني للعطاء، كما تقوم المديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة بتحليل البنود المتعلقة بالمحتوى المحلي، وذلك بناء على المعايير المعتمدة.
المادة (٣٠)
يجوز للجهة المعنية والمديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة طلب الإيضاحات المتعلقة بالعرض الفني أو عرض المحتوى المحلي من المديرية والتي تتولى التنسيق مع مقدمي العطاءات بشأن تلك الإيضاحات، وموافاة الجهة المعنية والمديرية العامة للمحتوى المحلي بالردود.
المادة (٣١)
تقوم المديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة بإعداد تقرير نتائج البنود المتعلقة بالمحتوى المحلي، وإرساله إلى الجهة المعنية لتضمينه في تقرير نتائج التقييم الفني.
المادة (٣٢)
تتولى الجهة المعنية رفع تقرير نتائج التقييم الفني إلى الأمانة العامة، وتتولى المديرية مراجعة تقرير نتائج التقييم الفني وفقا لمعايير التقييم الواردة في استراتيجية التناقص المعتمدة، ورفع التوصية بشأنه إلى اللجنة الفنية للاعتماد.
المادة (٣٣)
تقوم المديرية بالتحليل المالي للعطاءات، كما تقوم المديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة بالتحليل المالي للبنود المتعلقة بالمحتوى المحلي، وذلك بناء على معايير التقييم المالي المعتمدة.
المادة (٣٤)
يجوز للمديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة طلب الإيضاحات المتعلقة ببنود المحتوى المحلي من المديرية والتي تتولى التنسيق مع مقدمي العطاءات بشأن تلك الإيضاحات، وموافاة المديرية العامة للمحتوى المحلي بالردود.
المادة (٣٥)
ترسل المديرية أي تحفظات متعلقة بالشروط والأحكام للتقسيم المختص في الأمانة العامة للمراجعة وإبداء الرأي.
المادة (٣٦)
تقوم المديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة بإعداد تقرير نتائج البنود المتعلقة بالمحتوى المحلي، وإرساله إلى المديرية لتضمينه في تقرير نتائج التقييم والتحليل المالي.
المادة (٣٧)
تقوم المديرية بإعداد تقرير نتائج التقييم والتحليل المالي وفق معايير التحليل المالي المعتمدة.
المادة (٣٨)
تتولى المديرية إعداد استراتيجية التفاوض بالتنسيق مع الجهة المعنية، ورفعها للجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب.
المادة (٣٩)
يجوز التفاوض مع صاحب أفضل عطاء مقترن بتحفظات لينزل عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متوافقا مع شروط المناقصة، وإن كان من شأن هذه التحفظات التأثير على العرض المالي، يجب بيان ذلك في نتائج التقييم والتحليل المالي، وأثره على توصية الإسناد.
المادة (٤٠)
تتولى المديرية رفع نتائج التقييم والتحليل المالي إلى اللجنة الفنية والتي تتولى عرضه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
الفصل السادس
إعداد وإدارة العقد لفئات المشتريات
المادة (٤١)
تتولى المديرية مراجعة نطاق العمل والشروط والأحكام وبنود المحتوى المحلي للعقود الإطارية أو عقود فئات المشتريات، بالتنسيق مع التقسيم المختص في الأمانة العامة، وتجميع كافة مستندات العقد الأخرى، وذلك لإعداد الصيغة النهائية للعقد، والتوقيع عليه من قبل المخولين بذلك.
المادة (٤٢)
يجب على الجهة المعنية أو من يمثلها إدارة تنفيذ العقد وفقا لمعايير الجودة والكلفة ومدة العقد، ورفع التقارير اللازمة لتنفيذ العقد إلى المديرية.
المادة (٤٣)
يجوز للمديرية أن تقترح للجهة المعنية إجراءات تنفيذ شروط وأحكام العقد لضمان جودة التنفيذ.
المادة (٤٤)
يجب على الجهة المعنية عند رغبتها في إجراء تغيير في عقود فئات المشتريات، أن تتقدم بطلب إلى المديرية مشفوع بالمبررات الداعية لذلك، وما يفيد تخصيص الموازنة اللازمة.
المادة (٤٥)
تقيم المديرية طلب التغيير من خلال مراجعته وتحليله وفقا للمعايير والضوابط لأفضل الممارسات، وتقييم المخاطر، والتفاوض، إن اقتضت الضرورة ذلك، ورفع توصيتها إلى اللجنة الفنية.
المادة (٤٦)
تتولى اللجنة الفنية رفع توصيتها إلى المجلس بشأن طلب التغيير لاتخاذ القرار المناسب.
المادة (٤٧)
يجب على الجهة المعنية إخطار المديرية في حال إنهاء العقد قبل انتهاء مدة سريانه.