نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ١٩٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون حماية الصناعات النامية رقم ٦ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
لوزير التجارة والصناعية زيادة الرسوم الجمركية في حدود ٢٥% على واردات المنتجات الأجنبية المنافسة والبديلة للمنتجات المحلية التي تتوافر فيها المواصفات القياسية المحددة من الجهات الحكومية المختصة.
المادة ٢
إذا رأى وزير التجارة والصناعة زيادة الرسوم الجمركية بنسبة أعلى من ٢٥% المشار إليها فعليه عرض الأمر على مجلس التنمية.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ جمادى الأولى ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٣ أبريل ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٨م.
1978/17 17/1978 78/17 17/78 ١٩٧٨/١٧ ١٧/١٩٧٨ ٧٨/١٧ ١٧/٧٨