التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٥٦ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

2024/56 56/2024 ٢٠٢٤/٥٦ ٥٦/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم خدمات التدريب الخاص،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٢٢ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفق الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ٤٨ / ٢٠٢١، ٥ / ٢٠٢٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٩) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٤م.

ملحق
برسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

م الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
١ تأجير قاعة المؤتمرات في مبنى ديوان عام الوزارة ٧٠٠ لليوم الواحد مضافا إليه تأمين مساو لمبلغ التأجير في صورة ضمان بنكي أو شيك مصدق من أحد البنوك العاملة في سلطنة عمان
٢ وضع رابط إلكتروني لمواقع مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية من داخل سلطنة عمان مع الشعار أسفل صفحة الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد لمدة عام واحد ٥٠٠
٣ وضع رابط إلكتروني لمواقع مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية من خارج سلطنة عمان مع الشعار أسفل صفحة الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد لمدة عام واحد ٧٠٠
٤ نشر البرامج الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية في دليل الطالب الذي يصدره مركز القبول الموحد لمدة عام واحد ٥٠٠ لكل صفحة
٥ العروض الترويجية (الباقة البرونزية لمدة عام واحد) وتشمل الباقة أحد الخيارين:١ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية في الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد كوصلة دخول مباشر إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة

٢ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية في دليل الطالب الإلكتروني للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي

٥٠٠
٦ العروض الترويجية (الباقة الفضية لمدة عام واحد) وتشمل الباقة عرض شعار مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية في التصاميم التي ينشرها مركز القبول الموحد في حسابات التواصل الاجتماعي التابعة له بالإضافة إلى أحد الخيارين:١ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية في الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد كوصلة دخول مباشر إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة

٢ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية في دليل الطالب الإلكتروني للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي

١٠٠٠
٧ العروض الترويجية (الباقة الذهبية لمدة عام واحد) وتشمل الباقة الآتي:١ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية في الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد كوصلة دخول مباشر إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة

٢ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية في دليل الطالب الإلكتروني للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي

٣ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية في التصاميم التي ينشرها مركز القبول الموحد في حسابات التواصل الاجتماعي التابعة له

١٥٠٠
٨ العروض الترويجية (الباقة الشاملة بلاتينيوم لمدة عام واحد) وتشمل الباقة الآتي:١ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية في الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد كوصلة دخول مباشر إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة

٢ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية في دليل الطالب الإلكتروني للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي

٣ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية في التصاميم التي ينشرها مركز القبول الموحد في حسابات التواصل الاجتماعي التابعة له

٤ – نشر إعلان ترويجي واحد لمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية (مصمم) في حسابات التواصل الاجتماعي لمركز القبول الموحد

٣٠٠٠
٩ إصدار الترخيص لمكاتب خدمات التعليم العالي ١٥٠ لكل عامين
١٠ تجديد الترخيص لمكاتب خدمات التعليم العالي ١٥٠ لكل عامين
١١ إصدار ترخيص لإنشاء جامعة خاصة ١٥٠٠
١٢ إصدار ترخيص لإنشاء كلية خاصة ١٠٠٠
١٣ إصدار ترخيص باستحداث كلية جديدة ببرامج جديدة في جامعة خاصة قائمة ١٠٠٠
١٤ طلب إعادة هيكلة جامعة خاصة (إضافة كلية جديدة من خلال فصل برامج قائمة) ٥٠٠
١٥ إصدار ترخيص باندماج مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية القائمة لإنشاء جامعة خاصة ١٠٠٠
١٦ إصدار ترخيص بترفيع كلية خاصة إلى جامعة خاصة ٢٥٠٠
١٧ إصدار ترخيص بفتح فرع لجامعة خاصة عمانية قائمة في منطقة أخرى في سلطنة عمان ١٠٠٠
١٨ إصدار ترخيص بفتح فرع جامعة أجنبية خاصة في سلطنة عمان ١٥٠٠
١٩ إصدار ترخيص بفتح فرع كلية أجنبية خاصة في سلطنة عمان ١٠٠٠
٢٠ دراسة طلب ترخيص البرامج الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية ١٥٠٠ لكل برنامج
٢١ طلب تقييم البرامج التجسيرية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية ١٠٠٠ لكل برنامج
٢٢ طلب تعديل البرامج التجسيرية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية ٥٠٠ لكل برنامج
٢٣ طلب تقييم البرامج التأسيسية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية ١٠٠٠ لكل برنامج
٢٤ طلب تعديل البرامج التأسيسية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية ٥٠٠ لكل برنامج
٢٥ تعديل الخطط الدراسية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية (إذا كان التعديل أقل من أو يساوي (٣٠٪) من الخطة الدراسية) ١٠٠
٢٦ تعديل الخطط الدراسية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية (إذا كان التعديل أكثر من (٣٠٪) من الخطط الدراسية) ١٥٠٠
٢٧ دراسة طلب زيادة الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية (إذا كان طلب الزيادة في الرسوم الدراسية يتجاوز نسبة (٢٪) من الرسوم الحالية) ٢٠٠
٢٨ طلب شهادة معادلة مؤهل دراسي أكاديمي من خارج سلطنة عمان لغير العمانيين ٢٠
٢٩ الانتساب لبرنامج إيجاد – المؤسسات الصناعية ١٥٠٠ في العام
٣٠ الانتساب لبرنامج إيجاد – المؤسسات الأكاديمية ٢٥٠ في العام
٣١ الانتساب لبرنامج إيجاد – المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ٢٥٠ في العام
٣٢ المشاريع البحثية بمنصة إيجاد ٣٪ من إجمالي قيمة المشروع
٣٣ رسوم اشتراك أفراد المجتمع من غير المنتسبين للمؤسسات التعليمية والبحثية في الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم لمدة عام واحد ٦٠
٣٤ تأجير المساحات المغلقة في مبنى مجمع الابتكار مسقط ٣ شهريا للمتر المربع
٣٥ تأجير المساحات المغلقة في مباني الورش في مجمع الابتكار مسقط ٤ شهريا للمتر المربع
٣٦ تأجير الأراضي في مجمع الابتكار مسقط ٢ سنويا للمتر المربع
٣٧ إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة التدريب الخاص بالنسبة للمؤسسة ٢٥٠ لكل ثلاثة أعوام
٣٨ دراسة طلب الحصول على تصديق البرنامج التدريبي للمؤسسة ٢٥ لكل ثلاثة أعوام
٣٩ دراسة طلب اعتماد مقر تنفيذ التدريب ٢٠
٤٠ دراسة طلب الحصول على الموافقة لنقل مقر المؤسسة التدريبية الخاصة ٢٥٠
٤١ دراسة طلب الحصول على الموافقة لفتح فرع للمؤسسة التدريبية الخاصة ٢٥٠
٤٢ دراسة طلب تصنيف المؤسسة التدريبية الخاصة ٥٠٠ لكل أربعة أعوام
٤٣ دراسة طلب تجديد تصنيف المؤسسة التدريبية الخاصة ٣٠٠ لكل أربعة أعوام
٤٤ دراسة طلب تظلم المؤسسة على نتائج التصنيف ١٠٠
٤٥ دراسة طلب الحصول على ترخيص برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة ١٠٠٠ لكل أربعة أعوام
٤٦ دراسة طلب التظلم من قرارات اللجنة الفنية أو لجنة الترخيص لبرنامج الدبلوم المهني ١٠٠
٤٧ دراسة طلب اعتماد الهيئة الإدارية والتدريبية للمؤسسة التدريبية الخاصة ١٠