نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينقل السيد هلال بن سعود وكيل وزارة الداخلية إلى وزارة شؤون الديوان السلطاني ويعين بها مستشارا بدائرة شؤون القبائل بدرجة وكيل وزارة.
المادة ٢
على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مايو ١٩٧٨.
صدر في: أول جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ٨ مايو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٨م.
1978/25 25/1978 78/25 25/78 ١٩٧٨/٢٥ ٢٥/١٩٧٨ ٧٨/٢٥ ٢٥/٧٨