التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة البريدية

1980/27 27/1980 80/27 27/80 ١٩٨٠/٢٧ ٢٧/١٩٨٠ ٨٠/٢٧ ٢٧/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٧٨ بإنشاء وزارة البريد والبرق والهاتف،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٧٩ بتحديد اختصاصات الوزارة المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الخدمة البريدية.

مادة ٢

تلغى جميع المراسيم والأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة ٣

على وزير البريد والبرق والهاتف إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى جميع المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه.

صدر في: ١٣ جمادى الأولى ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣٠ مارس ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.

 

قانون الخدمة البريدية

المادة ١
تفسيرات

في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمامها ما لم يرد نص خاص على خلافها أو يقتضي سياق النص غيرها:

الوزير: يقصد به وزير البريد والبرق والهاتف.

الوزارة: وزارة البريد والبرق والهاتف أو إحدى الإدارات التابعة لها التي يحددها الوزير.

الرسائل: يقصد بها مواد بريد الرسائل المعرفة بموجب الاتفاقيات.

الاتفاقيات: يقصد بها الاتفاقيات والاتفاقات البريدية التي اشتركت فيها السلطنة أو انضمت إليها.

الرسوم: تعني الأجور التي تحصلها الوزارة نظير الخدمات التي تؤديها.

اللوائح: تعني اللوائح التي يصدرها الوزير تنفيذا لهذا القانون.

المادة ٢

تؤدي الوزارة دون غيرها جميع الخدمات البريدية بالسلطنة من قبول ونقل وتوزيع الرسائل والطرود الداخلية والخارجية، والقيام بأعمال التسجيل والحوالات البريدية والتوفير البريدي وإصدار وبيع الطوابع البريدية وغيرها من الخدمات البريدية.
ويجوز للوزير أن يعهد ببعض هذه الأعمال إلى وكالات أو أفراد حسبما تحدده اللوائح.

المادة ٣

تحدده الرسوم التي تحصلها الوزارة مقابل الخدمات التي تؤديها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح، ووفقا للاتفاقيات البريدية.

المادة ٤

جميع المواد البريدية التي تقبلها الوزارة لنقلها وتوزيعها تبقى ملكا للمرسل إلى أن يتم تسليمها للمرسل إليه أو تنقضي الفترة التي تحددها اللائحة وفقا لحكم المادة التالية.

المادة ٥

يسقط الحق في المطالبة بالمواد المشار إليها في المادة السابقة في الحالتين التاليتين:

(أ) إذا صودرت وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

(ب) إذا انقضت الفترة المقررة لبقائها في المكاتب البريدية طبقا للوائح التنفيذية لهذا القانون، وفي الحالتين المذكورتين تصبح المواد المشار إليها ملكا للوزارة.

المادة ٦

على جميع العاملين في الخدمة البريدية، وكذا الوكالات والأفراد الذين يؤدون هذه الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون المحافظة على سرية المواد البريدية التي يؤدون أعمالها.
ومع ذلك يجوز إفشاء سرية هذه المواد للجهات الأمنية والقضائية في الحالتين التاليتين:

(أ) المحافظة على أمن الدولة أو نظامها العام.

(ب) تحري الحقيقة في المسائل الجنائية التي يصدر بشأنها أوامر أو أحكام قضائية.

المادة ٧

تعفى من الرسوم البريدية جميع المواد البريدية الصادرة منها والواردة للبلاد إذا كان معفاة من هذه الرسوم بموجب الاتفاقيات البريدية.

المادة ٨

الوزارة مسؤولة عن تلف أو فقد المواد البريدية المسجلة التي تودع لديها بموجب إيصالات إيداع سواء كان التلف أو الفقد كليا أو جزئيا وتلتزم الوزارة بالتعويض عن ذلك وفقا للأحكام التي تنظمها اللوائح وذلك فيما عدا التلف أو الفقد الناتج عن قوة قاهرة أو عن خطأ المرسل وذلك دون إخلال بأحكام هذا القانون والاتفاقيات.

المادة ٩

لا يجوز للوزارة أداء الخدمات البريدية للمواد الممنوع تداولها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة أو بموجب الاتفاقيات.
ويحظر على جميع الجهات والأفراد وضع أي مادة من المواد المشار إليها داخل المواد البريدية سواء المصدرة للداخل أو للخارج.

المادة ١٠

للوزارة في حالة الاشتباه في وجود أي مواد ممنوعة أو تالفة داخل المواد البريدية، أن تفض المادة البريدية المشتبه فيها بموجب محضر فإذا تبين أن المواد الممنوعة تشكل جريمة جنائية تحال هذه المواد والمحضر إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، أما المواد التالفة فيتم التصرف فيها وفق الإجراءات التي تحددها اللوائح.

المادة ١١

يشكل الوزير لجنة لاختيار الطوابع البريدية التي تصدرها الوزارة وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير.

المادة ١٢

يعاقب كل من خالف حكم المادة (٢) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل الذي يباشر فيها العمل البريدي المخالف ومصادرة أدواته.

المادة ١٣

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٦) من هذا القانون بالعقوبة المقررة طبقا لقانون الجزاء العماني، وذلك دون الإخلال بمحاكمة الموظف المخالف تأديبيا.

1980/27 27/1980 80/27 27/80 ١٩٨٠/٢٧ ٢٧/١٩٨٠ ٨٠/٢٧ ٢٧/٨٠