نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المادة ١٤ من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل السيد شبيب بن تيمور آل سعيد سفيرنا لدى المملكة المغربية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ رمضان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢١ يوليو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٩) الصادر في ٢ / ٨ / ١٩٨٠م.
1980/64 64/1980 80/64 64/80 ١٩٨٠/٦٤ ٦٤/١٩٨٠ ٨٠/٦٤ ٦٤/٨٠