نحن قابوس بن سعيد سلطاني عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع نيابة عنا على اتفاقية تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومتي سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ٤ يونيو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٨م.
1978/35 35/1978 78/35 35/78 ١٩٧٨/٣٥ ٣٥/١٩٧٨ ٧٨/٣٥ ٣٥/٧٨