نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته وخاصة على المادة (١٣) منه وعلى ملحقيه (أ) و (ب)،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تختص وزارة المواصلات بشؤون الطيران المدني والطرق والموانئ.
المادة ٢
تنشأ الوزارتان التاليتان:
أولا: وزارة البريد والبرق والهاتف.
ثانيا: وزارة الكهرباء والمياه.
المادة ٣
يعاد توزيع اختصاصات وزارة المواصلات وتحدد اختصاصات الوزارتين الجديدتين الواردتين بالمادة (٢) بموجب مرسوم سلطاني.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٤ يونيو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/37 37/1978 78/37 37/78 ١٩٧٨/٣٧ ٣٧/١٩٧٨ ٧٨/٣٧ ٣٧/٧٨