نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته وخاصة على المادة (١٥) منه،
وبعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٣٧ / ٧٨ القاضي بإحداث وزارات جديدة،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
أولا: يعين الاستاذ سالم ناصر البوسعيدي وزيرا للمواصلات.
ثانيا: يعين الاستاذ كريم أحمد الحرمي وزيرا للبريد والبرق والهاتف.
ثالثا: يعين الاستاذ حمود عبدالله الحارثي وزيرا للكهرباء والمياه.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٤ يونيو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/38 38/1978 78/38 38/78 ١٩٧٨/٣٨ ٣٨/١٩٧٨ ٧٨/٣٨ ٣٨/٧٨