التصنيفات
قانون معدل

بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف (معدل)

2013/3 3/2013 ٢٠١٣/٣ ٣/٢٠١٣

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٦

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،

وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،

وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٩١ باعتماد الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية،

وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى[1]

تنشأ هيئة تسمى “هيئة الدفاع المدني والإسعاف” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

المادة الثانية

يكون مقر الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها بالسلطنة بقرار من رئيسها.

المادة الثالثة

يصدر بنظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف مرسوم سلطاني.

المادة الرابعة[2]

تؤول إلى الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الاختصاصات والمخصصات والأصول الثابتة والمنقولة والسجلات والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني ووحدة الإسعاف بشرطة عمان السلطانية.

ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة والمفتش العام للشرطة والجمارك، على أن تشكل لجنة من شرطة عمان السلطانية ووزارة المالية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف لحصر ونقل كافة الأصول الثابتة والمنقولة والسجلات والحقوق والالتزامات الخاصة بقطاعي الدفاع المدني والإسعاف في مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة الخامسة

ينقل إلى الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الموظفون بالإدارة العامة للدفاع المدني ووحدة الإسعاف بشرطة عمان السلطاني بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان


[1] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٦.

[2] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.