التصنيفات
Uncategorized

هيئة البيئة: قرار رقم ٤١ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية

2026/41 41/2026 ٢٠٢٦/٤١ ٤١/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى لائحة تنظيم التصاريح البيئية الصادرة بالقرار رقم ١٠٧ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يلغى البند رقم (٥) من المادة (١٢) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠٢٦م

د.عبد الله بن علي بن عبد الله العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٨) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٦م.