التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ٤ / ٢٠٢٦ بشأن إجراءات إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش

ر / ٤ / ٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣٧ / ٢٠١٠ بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة فقد المؤمن عليه أو فقد صاحب المعاش وقواعد وشروط صرف المستحقات التأمينية،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بإجراءات إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٣٧ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٢) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٦م.

إجراءات إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات الواردة فيه المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه، كما يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- القانون:

قانون الحماية الاجتماعية.

٢ – المفقود:

المؤمن عليه أو صاحب المعاش الغائب الذي انقطعت أخباره وتعذر التحقق من حياته أو وفاته.

المادة (٢)

تثبت واقعة الفقد بقيام المستحقين عن المفقود أو من يمثلهم قانونا، أو جهة عمل المؤمن عليه بإبلاغ مركز الشرطة المختص، الذي يتولى تحرير محضر رسمي بذلك متضمنا:

اسم المفقود، وتاريخ الفقد، وظروف واقعة الفقد.

المادة (٣)

يقوم مركز الشرطة المختص بإصدار شهادة تثبت واقعة الفقد، وتسليمها لذوي المفقود أو من يمثلهم قانونا، أو جهة عمل المؤمن عليه بحسب الأحوال.

المادة (٤)

يجب على جهة عمل المؤمن عليه إبلاغ الصندوق فور علمها بثبوت حالة الفقد.

المادة (٥)

يجب على المستحقين عن المفقود أو من يمثلهم قانونا تقديم طلب إلى الصندوق لصرف الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادة (٦٣) من القانون، على أن يرفق بالطلب نسخة من الشهادة الصادرة عن مركز الشرطة المختص التي تثبت واقعة الفقد، ويقوم الصندوق بصرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن المفقود.

المادة (٦)

بعد انقضاء (٤) أربعة أعوام من تاريخ الفقد أو بعد ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، وذلك في تقدير المعاش وفقا لأحكام القانون.