استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر مارس ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٦٩٨٫٠٢٥٫٧٦٧ ريال عماني (مليارا وستمائة وثمانية وتسعين مليونا وخمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وسبعة وستين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٨) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٦م.
