التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٨٤ / ٢٠٢٦ في شأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

2026/284 284/2026 ٢٠٢٦/٢٨٤ ٢٨٤/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ بشأن نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، المرفق.

المادة الثانية

تستمر النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية المسجلة قبل تاريخ العمل بهذا القرار ما لم تنحل لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في النظام المرفق.

كما تستمر الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية ومجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها، ما لم تنقض لأي سبب آخر.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٦م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٦) الصادر في ١٢ من يوليو ٢٠٢٦م.

نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون العمل المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- الدائرة:

التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

٢- النقابة العمالية:

تنظيم يشكل وفقا لأحكام هذا النظام في المنشأة التي يزيد عدد عمالها على (٥٠) خمسين عاملا.

٣- النقابة العامة القطاعية:

تنظيم يشكل وفقا لأحكام هذا النظام، ويضم عددا من النقابات العمالية التي تعمل في القطاع ذاته.

٤- الاتحاد العام:

الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

٥- القطاع:

المجال الاقتصادي الذي تنتمي إليه النقابة العمالية وفقا للتصنيف الاقتصادي الذي تحدده الجهة المختصة.

٦- اللجنة التأسيسية:

لجنة تتولى تسجيل النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية، وتتكون من عدد من العاملين لا يقل عددهم عن (٣) ثلاثة، على أن يكونوا من طالبي تأسيس النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية.

٧- اللجنة التحضيرية:

لجنة تتولى اتخاذ إجراءات انتخاب الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية، وتتكون من عدد لا يقل عن (٣) ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية من غير الراغبين في الترشح لعضوية الهيئة الإدارية.

٨- العضو النقابي:

كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام.

٩- العمل النقابي:

كل عمل يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام.

١٠- المهمة النقابية:

كل مهمة يكلف بها العضو النقابي وترتبط بممارسة العمل النقابي.

المادة (٢)

يجب على النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام الالتزام بالقوانين والقرارات المعمول بها والنظام العام، فيما تقوم به من أنشطة وأعمال وما تصدره من لوائح وقرارات وما تضعه من أنظمة تأسيسية وغيرها.

المادة (٣)

لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة عمالية في المنشأة الواحدة، ولا يجوز أن تكون النقابة العمالية عضوا في أكثر من نقابة عامة قطاعية، كما لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة عامة قطاعية في القطاع الواحد.

المادة (٤)

لا يجوز لأي نقابة عمالية أو نقابة عامة قطاعية الانضمام إلى أي من الهيئات أو المنظمات أو الاتحادات الدولية، أو المشاركة في أنشطتها أو برامجها أو مؤتمراتها، دون الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد العام.

المادة (٥)

يعفى الشخص ذو الإعاقة أو المصاب بإصابة عمل خلال فترة انقطاعه عن العمل، من سداد رسوم انضمام واشتراكات العضوية في النقابة العمالية.

المادة (٦)

لا يجوز لصاحب العمل نقل عضو الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية من موقع العمل الذي تتخذه النقابة مقرا لها وفقا لنظامها التأسيسي أو الذي تحدده هيئتها الإدارية لممارسة نشاطها النقابي، إلا بعد موافقة العضو.

المادة (٧)

تشكل بقرار من الوزير لجنة للحماية القانونية للأعضاء النقابيين، وتختص بالبت في المخالفات المنسوبة إلى أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية أو للنقابات العامة القطاعية أو أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام أو أعضاء اللجان التأسيسية أو التحضيرية أو ممثلي العمال المنصوص عليهم في المادة (٧٣) من هذا النظام والقرارات المتخذة ضدهم، من قبل صاحب العمل أو من يمثله.

ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها واختصاصاتها الأخرى.

الفصل الثاني
الأحكام المشتركة

المادة (٨)

تسجل النقابة العمالية والنقابة العامة القطاعية خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم طلب التسجيل مكتملا، وينشر إعلان التسجيل في الجريدة الرسمية.

المادة (٩)

يترتب على تسجيل النقابة العمالية والنقابة العامة القطاعية تمتعهما بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

المادة (١٠)

تنتخب الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية من بين أعضاء جمعيتها العمومية خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسجيلها.

وتباشر إجراءات الانتخاب لأول مرة لجنة تحضيرية تشكل من (٣) ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية من غير الراغبين في الترشح لعضوية الهيئة الإدارية ويجوز للاتحاد العام اختيارهم.

المادة (١١)

تكون مدة الدورة الانتخابية للهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو لمجلس إدارة الاتحاد العام (٤) أربعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ الانتخاب.

المادة (١٢)

تختار الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية في أول اجتماع لها من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا له، ويصدر الاتحاد العام شهادة لمن يهمه الأمر بأعضاء ومناصب الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية، بحسب الأحوال.

المادة (١٣)

يمثل كلا من النقابة العمالية والنقابة العامة القطاعية رئيس هيئتها الإدارية، ويمثل الاتحاد العام رئيس مجلس إدارته، وذلك أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

المادة (١٤)

إذا خلا مكان أحد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية لأي سبب من الأسباب، يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، ويستكمل هذا المرشح المدة المتبقية من الدورة الانتخابية.

ويجب على صاحب العمل تسهيل انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية.

المادة (١٥)

تتولى الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية إدارة شؤونها وتنفيذ قرارات جمعيتها العمومية بما لا يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها، ويجب عليها القيام بالآتي:

١- فتح حساب بنكي لها في أحد المصارف العاملة في سلطنة عمان لإيداع أموالها.

٢- تعيين مدقق حسابات معتمد لمراجعة التقارير المالية والقيام بتدقيق منتظم ومستقل لكافة أعمال النقابة.

٣- إخطار الاتحاد العام سنويا بميزانيتها وحساباتها الختامية.

٤- إخطار الاتحاد العام بتقرير سنوي عن أنشطتها وأعمالها واجتماعاتها، مع إرفاق صور من محاضر الاجتماعات.

المادة (١٦)

لا يجوز للهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية القيام بالآتي:

١- قبول الهبات أو الوصايا إلا بعد موافقة الاتحاد العام، ويشترط ألا تتعارض هذه الهبات والوصايا مع أهداف وأغراض العمل النقابي والقوانين المعمول بها.

٢- التنازل عن أموال النقابة العينية أو النقدية إلا بعد موافقة الاتحاد العام.

المادة (١٧)

يحظر على الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية، ومجلس إدارة الاتحاد العام القيام بالآتي:

١- استثمار أموال النقابة أو الاتحاد العام، بحسب الأحوال، في مضاربات مالية أو في أوجه استثمار تتعارض مع أهدافهما وأغراضهما.

٢- ممارسة العمل السياسي أو أي نشاط آخر يتعارض مع النظام التأسيسي للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية، أو النظام الأساسي للاتحاد العام.

٣- النشر أو الإدلاء بتصريح في الصحف أو غيرها من الوسائل الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة.

المادة (١٨)

يجب على الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية تشكيل اللجنة التحضيرية تمهيدا لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة قبل (٦٠) ستين يوما على الأقل من انتهاء مدة الدورة الانتخابية، فإذا انقضى هذا الأجل دون تشكيل اللجنة جاز للاتحاد العام تشكيلها.

ولا يجوز المشاركة في انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية إلا من قبل أعضاء الجمعية العمومية الذين أكملوا مدة (٢) عامين متتاليين في عضوية الجمعية العمومية وسددوا رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية.

المادة (١٩)

تتولى اللجنة التحضيرية الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية واتخاذ الإجراءات الأخرى اللازمة لعملية الانتخاب.

ويجب عليها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدة الدورة الانتخابية.

المادة (٢٠)

لا يجوز لأعضاء اللجنة التحضيرية الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية التي تتولى اتخاذ إجراءات انتخابها.

الفصل الثالث
النقابات العمالية

المادة (٢١)

يجوز للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابة عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.

المادة (٢٢)

يجوز للعامل الانضمام إلى النقابة العمالية أو الانسحاب منها في أي وقت، ولا يجوز حرمانه من ممارسة العمل النقابي أو إكراهه على الانضمام إلى النقابة العمالية أو الانسحاب منها.

المادة (٢٣)

يكون تسجيل النقابة العمالية بطلب يقدم من اللجنة التأسيسية، متضمنا نطاق نشاط النقابة العمالية واسمها وعنوانها، مرفقا به الآتي:

١- محضر الاجتماع الذي تقرر فيه إنشاء النقابة العمالية.

٢- كشف بأسماء طالبي تأسيس النقابة العمالية يتضمن أعمارهم وأرقامهم المدنية على ألا يقل عددهم عن (٢٥) خمسة وعشرين عاملا، ويشترط أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا النظام.

٣- مشروع النظام التأسيسي للنقابة العمالية.

المادة (٢٤)

تكون النقابة العمالية مسجلة تلقائيا في الحالات الآتية:

١- انتقال عدد لا يقل عن (٢٥) خمسة وعشرين عضوا من الجمعية العمومية للنقابة العمالية إلى منشأة لا توجد بها نقابة عمالية.

٢- اندماج منشأة أو أكثر بها نقابة عمالية في منشأة لا توجد بها نقابة عمالية.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون مجموع عدد العمال في المنشأة بعد الانتقال أو الاندماج أكثر من (٥٠) خمسين عاملا، ويصبح هؤلاء الأعضاء أعضاء في الجمعية العمومية للنقابة العمالية، وعلى الجمعية العمومية انتخاب هيئة إدارية للنقابة العمالية إذا لم يكن للنقابة هيئة إدارية.

المادة (٢٥)

يحدد القطاع الذي تنتمي إليه النقابة العمالية بناء على نشاط المنشأة، فإذا تعددت أنشطتها يحدد القطاع بناء على النشاط المسجل به أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.

المادة (٢٦)

يكون للنقابة العمالية، الصلاحيات الآتية:

١- حق التقاضي، للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق الجماعية لأعضائها الناشئة عن علاقة العمل، أو عن الحقوق الفردية للعمال بناء على طلب كتابي من عضو النقابة.

٢- المشاركة في إعداد ومراجعة لوائح العمل في المنشأة بما يكفل حقوق ومصالح أعضائها.

٣- الاطلاع على الإجراءات والبيانات الإدارية والمالية المنظمة لحقوق العمال في المنشأة كالتدريب والتأهيل والقرارات ذات الصلة بالأجور والترقيات والجزاءات وغيرها، مع الالتزام بسرية تلك البيانات والمستندات في حدود ما يقتضيه القانون.

٤- تشكيل لجان ومجموعات عمل من بين أعضاء جمعيتها العمومية لتحقيق أهدافها.

المادة (٢٧)

تتولى النقابة العمالية ممارسة الأنشطة المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق ومصالح أعضائها، وعلى الأخص الآتي:

١- إبرام اتفاقيات العمل الجماعية، والتحقق من تنفيذها.

٢- نشر الوعي النقابي بين الأعضاء.

٣- رفع المستوى الثقافي والفني والمهني للأعضاء.

٤- تحسين المستوى المادي والصحي والاجتماعي للأعضاء.

المادة (٢٨)

تتولى النقابة العمالية القيام بالآتي:

١- تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية، وإدارة ممتلكاتها.

٢- إبلاغ الدائرة أو تقديم شكوى إليها بعدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له، وذلك بعد إخطار المنشأة ورفضها تصحيح أوضاعها أو امتناعها عن ذلك.

المادة (٢٩)

يكون للنقابة العمالية نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عملها، وعلى الأخص الآتي:

١- اسم النقابة وعنوانها.

٢- أهداف النقابة ونظام العمل والاجتماعات وآلية التصويت.

٣- اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة وواجبات أعضائها ونظام عملها.

٤- اختصاصات الهيئة الإدارية للنقابة وواجبات أعضائها ونظام عملها.

٥- مصادر أموال النقابة والتصرف فيها والنظام المالي والمحاسبي الذي تتبعه، ورسوم الانضمام والاشتراكات للأعضاء وحالات وشروط الإعفاء منها وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال النقابة عند حلها.

٦- إجراءات التدقيق الإداري والمالي على أعمال النقابة.

٧- تحديد المفوضين بالتوقيع بما في ذلك التوقيع على السندات المالية.

٨- إجراءات مساءلة أعضاء النقابة في المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم، والجزاءات التي توقع عليهم.

٩- إجراءات حل النقابة، واندماجها.

ولا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها.

المادة (٣٠)

يجب على رئيس الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أن يودع خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على النظام التأسيسي، الآتي:

١- نسخة إلكترونية من النظام التأسيسي موقعة منه أو من نائبه في حالة غيابه.

٢- كشفا بالأسماء الثلاثية لأعضاء الهيئة الإدارية وصفة كل منهم وسنه ومهنته ومؤهله الدراسي ومحل إقامته.

المادة (٣١)

يشترط فيمن يرغب في الانضمام إلى عضوية النقابة العمالية الآتي:

١- أن يكون عاملا في المنشأة، وألا يكون معارا أو منتدبا فيها.

٢- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاما في تاريخ تقديم طلب العضوية.

٣- ألا يكون عضوا في نقابة عمالية أخرى.

٤- ألا يكون مسجلا كصاحب عمل في السجل التجاري للمنشأة.

٥- أن يكون قد سدد رسم الانضمام المقرر للنقابة.

المادة (٣٢)

تشكل الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين للنقابة العمالية.

المادة (٣٣)

تشكل الهيئة الإدارية للنقابة العمالية من (٥) خمسة أعضاء من بين أعضاء جمعيتها العمومية.

المادة (٣٤)

يشترط في عضو الجمعية العمومية الراغب في الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية الآتي:

١- أن يكون عمانيا.

٢- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

٣- أن يكون قد أكمل في عضوية النقابة العمالية (٢) عامين متتاليين، ويستثنى من هذا الشرط الترشح للدورة الانتخابية الأولى للنقابة العمالية.

٤- أن يكون قد سدد رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة لعضوية النقابة العمالية.

٥- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٦- ألا يكون قد ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن أو بمصالح البلاد أو الوحدة الوطنية.

٧- ألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل أيا كان نوعها.

المادة (٣٥)

تلتزم المنشأة بتوفير التسهيلات اللازمة لأداء عمل النقابة العمالية بما في ذلك توفير مكتب ملائم مزود بكافة مستلزماته المكتبية كأجهزة الحاسب الآلي، وخدمات الاتصال بشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وهاتف مكتبي وخزانة مكتبية لحفظ المستندات، على أن يكون مقر المكتب وفق عنوان النقابة المحدد في نظامها التأسيسي.

الفصل الرابع
النقابة العامة القطاعية

المادة (٣٦)

يجوز للنقابة العمالية بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئتها الإدارية، الانضمام إلى نقابة عامة قطاعية، أو تشكيل نقابة عامة قطاعية مع غيرها من النقابات العمالية.

المادة (٣٧)

يكون تسجيل النقابة العامة القطاعية بطلب يقدم من النقابات العمالية طالبة التأسيس، مرفقا به الآتي:

١- اسم النقابة العامة القطاعية.

٢- نطاق نشاط النقابة العامة القطاعية وعنوانها.

٣- محضر الاجتماع الذي تقرر فيه إنشاء النقابة العامة القطاعية.

٤- كشف بأسماء النقابات العمالية طالبة التأسيس، على ألا يقل عددها عن (٥) خمس نقابات عمالية.

٥- مشروع النظام التأسيسي للنقابة العامة القطاعية.

المادة (٣٨)

تمارس النقابة العامة القطاعية الاختصاصات الآتية:

١- دعم التعاون بين النقابات العمالية المنضمة إليها وأصحاب الأعمال الذين توجد في منشآتهم تلك النقابات بالتنسيق مع الاتحاد العام.

٢- المشاركة في المجالس واللجان المعنية بشؤون العمل والعمال في القطاع الاقتصادي المنتمية إليه بالتنسيق مع الاتحاد العام.

٣- المشاركة في جلسات بحث وتسوية النزاعات العمالية الفردية أو الجماعية إذا تلقت دعوة من الوزارة أو طلبا بذلك من أي من النقابات العمالية المنضمة إليها.

٤- المشاركة في وضع الخطط والبرامج العمالية والمفاوضات الجماعية في شأن تسوية منازعات العمل الجماعية وتحسين شروط وظروف العمل مع الجهات المختصة في القطاع الاقتصادي المنتمية إليه بالتنسيق مع الاتحاد العام.

٥- تشكيل لجان ومجموعات عمل من بين أعضاء جمعيتها العمومية لتحقيق أهدافها.

٦- النظر في المسائل التي تحال إليها من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية المنضمة إليها ومن الاتحاد العام.

المادة (٣٩)

تتولى النقابة العامة القطاعية القيام بالآتي:

١- تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية، وإدارة ممتلكاتها.

٢- التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وجهات القطاع الخاص في القطاع الاقتصادي المنتمية إليه، بالتعاون مع الاتحاد العام.

المادة (٤٠)

يكون للنقابة العامة القطاعية نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عملها، وعلى الأخص الآتي:

١- اسم النقابة وعنوانها وهيكلها التنظيمي.

٢- أهداف النقابة ونظام العمل والاجتماعات وآلية التصويت.

٣- اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة وواجبات أعضائها ونظام عملها.

٤- اختصاصات الهيئة الإدارية للنقابة وواجبات أعضائها ونظام عملها.

٥- مصادر أموال النقابة والتصرف فيها والنظام المالي والمحاسبي الذي تتبعه، ورسوم الانضمام والاشتراكات للأعضاء، وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال النقابة عند حلها.

٦- تحديد المفوضين بالتوقيع بما في ذلك التوقيع على السندات المالية.

٧- إجراءات مراجعة لوائحها الداخلية.

٨- إجراءات مساءلة أعضاء النقابة في المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم، والجزاءات التي توقع عليهم.

٩- حالات وإجراءات حل النقابة.

١٠- إجراءات التدقيق الإداري والمالي على أعمال النقابة.

١١- تحديد أسس وآلية اختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي واختصاصاتها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها.

المادة (٤١)

تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة القطاعية من (٢) عضوين من كل هيئة إدارية للنقابات العمالية المنضمة إليها.

المادة (٤٢)

تشكل الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية من (٥) خمسة أعضاء من بين أعضاء جمعيتها العمومية.

المادة (٤٣)

تتولى الهيئة الإدارية لكل نقابة عمالية اختيار مرشح واحد فقط من بين عضويها في الجمعية العمومية للنقابة العامة القطاعية لانتخابات الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية.

المادة (٤٤)

يشترط فيمن يترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية الآتي:

١- أن يكون عمانيا.

٢- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

٣- ألا يكون صاحب عمل في أي من المنشآت العاملة في القطاع ذاته المنتمية إليه النقابة العامة القطاعية.

٤- أن يكون قد أكمل في عضوية الهيئة الإدارية لنقابة عمالية منتمية إلى القطاع ذاته دورة انتخابية كاملة لمدة (٤) أربعة أعوام متصلة.

٥- أن يكون منتميا لنقابة عمالية ملتزمة بسداد رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للنقابة العامة القطاعية.

٦- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٧- ألا يكون قد ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن أو بمصالح البلاد أو الوحدة الوطنية.

٨- ألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل أيا كان نوعها.

المادة (٤٥)

يستكمل عضو الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية مدة الدورة الانتخابية إلى حين انتهاء مدتها، في حالة انتهاء عضويته في الهيئة الإدارية للنقابة العمالية التي يمثلها.

الفصل الخامس
الاتحاد العام

المادة (٤٦)

يتكون الاتحاد العام من النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية.

المادة (٤٧)

يمارس الاتحاد العام الاختصاصات الآتية:

١- تمثيل عمال سلطنة عمان أمام وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الخاصة، وفي المجالس واللجان المعنية بشؤونهم.

٢- تمثيل عمال سلطنة عمان في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

٣- السعي إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال)، والجهات المعنية.

٤- ترسيخ قيم العمل وتعزيز مفاهيمه، وتعظيم دوره في التطوير والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

٥- رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للعمال، وتنمية الوعي العمالي.

٦- العمل على تنمية مهارات العمال وتطوير قدراتهم، ورفع مستواهم المهني، وتحسين ظروف عملهم بما يحقق الاستقرار المهني لهم.

٧- تحديد الحد الأقصى لرسوم الانضمام والاشتراكات المقررة لعضوية النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية.

٨- الموافقة على مشاركة النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية في حضور الأنشطة والاجتماعات والمؤتمرات التي تقام خارج سلطنة عمان.

٩- النظر في طلب إيقاف أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية وفقا لما ينص عليه النظام التأسيسي لتلك النقابات، أو في حالة مخالفتهم النظام الأساسي للاتحاد العام أو القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.

١٠- التنسيق بين النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية ومعاونتها في تحقيق أهدافها.

١١- وضع نماذج استرشادية للوائح الداخلية المالية والإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية.

١٢- المشاركة في وضع الخطط والبرامج العمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٣- النظر في المسائل التي تحال إليه من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية.

١٤- تعيين العاملين لديه.

١٥- اختيار ممثلين له من النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية في المحافظات حسب الحاجة.

١٦- تمثيل العمال والنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية في جلسات تسوية المنازعات العمالية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.

١٧- ممارسة العمل التجاري بما يحقق أهدافه ويؤمن له الكفاية والاستدامة المالية وبما لا يتعارض مع أهداف وأغراض العمل النقابي.

١٨- تدريب الأعضاء النقابيين وتعزيز قدراتهم، وله في سبيل ذلك إنشاء مؤسسات تدريبية تخضع للأحكام والضوابط المنظمة للتدريب الخاص.

١٩- الإشراف والمراجعة على الموازنات العامة والتقارير المالية والحسابات الختامية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية.

٢٠- تجميد عمل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية وأعضاء هيئاتها الإدارية أو إسقاط عضويتها، وذلك في حال مخالفتها الجسيمة لأنظمتها التأسيسية أو النظام الأساسي للاتحاد العام أو القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.

٢١- إصدار الضوابط اللازمة لأداء الأعضاء النقابيين المفرغين لعملهم النقابي.

المادة (٤٨)

يتولى الاتحاد العام الآتي:

١- تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية، وإدارة ممتلكاته.

٢- التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وجهات القطاع الخاص، والمنظمات العمالية الإقليمية والدولية، وذلك في كل ما يتصل بأداء اختصاصاته وتحقيق أهدافه.

المادة (٤٩)

يكون للاتحاد العام نظام أساسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عمله، وعلى الأخص الآتي:

١- عنوان الاتحاد العام وهيكله التنظيمي.

٢- أهداف الاتحاد العام ونظام عمله.

٣- اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد العام ونظام عملها.

٤- اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد العام ونظام عمله.

٥- مصادر أموال الاتحاد العام وكيفية التصرف فيها ونظامه المالي والمحاسبي.

٦- تحديد المفوضين بالتوقيع بما في ذلك التوقيع على السندات المالية.

٧- إجراءات سن وإقرار وتعديل لوائحه الداخلية.

٨- حالات وإجراءات حل الاتحاد العام.

٩- إجراءات مساءلة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام وأعضاء مجلس إدارته في المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم، والجزاءات التي توقع عليهم.

المادة (٥٠)

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام من (٢) عضوين من كل هيئة إدارية لنقابة عمالية، و(٢) عضوين من كل هيئة إدارية لنقابة عامة قطاعية، تختارهما الهيئة الإدارية المعنية، وتستمر العضوية في الجمعية العمومية للدورة الانتخابية الجديدة ما لم تنته أو تسقط بأحد الأسباب، أو ما لم تقم الهيئة الإدارية المعنية باختيار عضو آخر لعضوية الجمعية العمومية خلال المدة المحددة من اللجنة الانتخابية المختصة، كما تستمر عضوية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام في الجمعية العمومية للدورة الانتخابية التالية.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون عضو الجمعية العمومية ممثلا عن النقابة العمالية والنقابة العامة القطاعية المنتمي إليهما معا في ذات الدورة الانتخابية، كما لا يجوز أن يكون للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أكثر من عضوين في الجمعية العمومية للاتحاد العام ولو كانت لهما صفة عضوية مجلس الإدارة.

المادة (٥١)

تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العام في أول اجتماع لها في الدورة الانتخابية من بين أعضائها رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد و(١٠) عشرة أعضاء آخرين لعضوية المجلس.

ويتولى رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع للمجلس اختيار نائب له من بين أعضاء مجلس الإدارة يحل محله في رئاسة مجلس الإدارة في حال غيابه أو خلو منصبه لأي سبب كان، واختيار ما لا يزيد على (٤) أربعة مساعدين له من بين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتهم، وتعيين أمين سر للمجلس وتحديد مخصصاته واختصاصاته المالية والإدارية.

وإذا قل عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن (٦) ستة أعضاء وجب استكمال هذا العدد بالمرشحين التالين في ترتيب عدد الأصوات، على أن يستكمل العضو الجديد المدة المقررة للدورة التي جرى انتخابه فيها، وذلك كله ما لم يقع خلو المكان خلال (٦) الأشهر الستة السابقة على انتهاء الدورة الانتخابية للمجلس.

ويجوز للوزير في حالة تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب تمديد مدة العضوية بما لا يجاوز (١) عاما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية.

المادة (٥٢)

يجب أن تتوفر في المترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام الشروط الآتية:

١- أن يكون عمانيا.

٢- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

٣- ألا يقل عمره عن (٣٠) ثلاثين عاما في تاريخ تقديم طلب الترشح.

٤- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٥- ألا يكون قد ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن أو بمصالح البلاد أو الوحدة الوطنية.

٦- أن يكون المترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام قد أكمل (١٠) عشرة أعوام متصلة في عضوية كل أو أي من الهيئة الإدارية لنقابة عمالية أو لنقابة عامة قطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام.

٧- أن يكون المترشح لعضوية مجلس الإدارة قد أكمل (٦) ستة أعوام متصلة في عضوية كل أو أي من الهيئة الإدارية لنقابة عمالية أو لنقابة عامة قطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام.

٨- ألا يكون مسجلا كصاحب عمل لأي منشأة.

٩- ألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل أيا كان نوعها.

١٠- أن يكون منتميا لنقابة عمالية أو لنقابة عامة قطاعية ملتزمة بسداد رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة لعضوية الاتحاد العام.

١١- ألا يكون عضوا في هيئة إدارية لنقابة عامة قطاعية.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة معا في الدورة الانتخابية ذاتها.

المادة (٥٣)

يمارس رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام الاختصاصات الآتية:

١- رئاسة اجتماعات كل من مجلس إدارة الاتحاد العام وجمعيته العمومية.

٢- تمثيل الاتحاد العام أمام وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية، والقضاء، وفي مواجهة الغير.

٣- الإشراف العام على جميع أعمال الاتحاد العام، وله أن يفوض نائبه أو مساعديه أو المدير العام للاتحاد في ممارسة بعض اختصاصاته.

٤- اختيار ممثلي الاتحاد العام من بين أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين فيه لعضوية المجالس واللجان وفرق العمل، وفي المؤتمرات والاجتماعات والمشاركات المحلية والإقليمية والدولية.

٥- اختيار ممثلي النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية من بين أعضاء جمعياتها العمومية أو هيئاتها الإدارية للمشاركة في حضور الأنشطة والاجتماعات والمؤتمرات التي تقام خارج سلطنة عمان.

المادة (٥٤)

يتولى مجلس إدارة الاتحاد العام تعيين المدير العام للاتحاد وتحديد مخصصاته واختصاصاته المالية والإدارية.

المادة (٥٥)

لمجلس إدارة الاتحاد العام كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة الاتحاد العام اختصاصاته وتحقيق أهدافه، وله على الأخص الآتي:

١- متابعة قرارات الجمعية العمومية للاتحاد العام والعمل على تنفيذها.

٢- العمل على تحقيق مبادئ وأهداف الاتحاد العام المنصوص عليها في النظام الأساسي.

٣- اعتماد الهيكل التنظيمي للاتحاد العام ولوائحه الداخلية.

٤- اعتماد الموازنة السنوية للاتحاد العام وحساباته الختامية المدققة.

٥- تشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة من بين أعضائه أو من أعضاء النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية والعاملين في الاتحاد العام، وله في ذلك الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات، بما يسهم في تحقيق الاتحاد العام لأهدافه.

٦- دراسة الموضوعات المتعلقة بالمطالب العمالية، ومناقشة المقترحات المعروضة عليه، واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

٧- تمثيل الاتحاد العام في اللجان والهيئات التي تشكلها الحكومة لمعالجة قضايا العمل والعمال.

٨- الموافقة على الانضمام إلى أو الانسحاب من عضوية الاتحادات العمالية والمنظمات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الوزارة.

٩- استعراض تقارير التدقيق الداخلي، ووضع الحلول المناسبة لما يرد فيها من مقترحات وتوصيات.

١٠- البت في المسائل التي تعرض عليه فيما يتعلق بالعاملين في الاتحاد العام.

المادة (٥٦)

يحظر على مجلس إدارة الاتحاد العام القيام بالآتي:

١- قبول الهبات أو الوصايا التي تتعارض مع أهداف العمل النقابي وأغراضه أو القوانين والقرارات المعمول بها أو النظام العام.

٢- التنازل عن أموال الاتحاد العام العينية أو النقدية.

المادة (٥٧)

يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام (٤) أربع مرات على الأقل في العام بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حال غيابه أو وجود مانع يحول دون رئاسته الاجتماع، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

وفي جميع الأحوال، تقتصر الدعوة إلى الاجتماعات الطارئة أو الاستثنائية للمجلس على رئيس مجلس الإدارة.

الفصل السادس
انتهاء العضوية وسقوطها

المادة (٥٨)

تنتهي العضوية في الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام بالوفاة أو الانسحاب أو الفصل، كما تسقط بفقد شرط من شروط العضوية.

المادة (٥٩)

لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام بحسب الأحوال، وذلك في حالة مخالفته الجسيمة للنظام التأسيسي للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو النظام الأساسي للاتحاد العام أو مخالفته الجسيمة لأحكام قانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له ذات الصلة بالعمل النقابي.

المادة (٦٠)

يجب قبل الفصل من عضوية الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام إخطار العضو كتابة بما هو منسوب إليه، وتحديد موعد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إخطاره، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله، جاز اتخاذ إجراءات الفصل وفق أحكام النظام التأسيسي للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو النظام الأساسي للاتحاد العام.

المادة (٦١)

يجب إخطار العضو المفصول من عضوية الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام بقرار الفصل خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره مع ذكر الأسباب، وإخطار الاتحاد العام إذا كان الفصل من عضوية الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية.

المادة (٦٢)

تنتهي العضوية في الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو في مجلس إدارة الاتحاد العام على النحو الآتي:

أولا: حالات انتهاء العضوية في الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية:

١- انتهاء مدة الدورة الانتخابية للهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية.

٢- انتهاء أو سقوط العضوية في الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية.

٣- الاستقالة من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية.

٤- فقدان الأهلية.

ثانيا: حالات انتهاء العضوية في مجلس إدارة الاتحاد العام:

١- الاستقالة من مجلس إدارة الاتحاد العام.

٢- الوفاة أو فقدان الأهلية.

٣- فقد الجنسية العمانية.

وفي جميع الأحوال، لا تنتهي العضوية في الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو في مجلس إدارة الاتحاد العام في حالة فصل العضو من المنشأة إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي بصحة قرار الفصل أو بانتهاء الشكوى العمالية بتسوية تقضي بعدم إعادة العامل إلى العمل، وذلك في حال قيامه بتقديم شكوى أمام الدائرة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الفصل.

كما لا تنتهي العضوية في مجلس إدارة الاتحاد العام في حالة انتهاء علاقة العمل بين العضو والمنشأة التي يعمل بها إلا إذا التحق العضو بالعمل في قطاع آخر غير القطاع الخاص.

المادة (٦٣)

تسقط عضوية عضو الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو عضو مجلس إدارة الاتحاد العام بقرار من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام بحسب الأحوال في الحالات الآتية:

١- إذا حكم عليه بعقوبة جناية أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٢- إذا ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن أو بمصالح البلاد أو الوحدة الوطنية.

٣- إذا أصبح من العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل أيا كان نوعها.

٤- إذا أصبح صاحب عمل في المنشأة بالنسبة لعضو الهيئة الإدارية للنقابة العمالية، أو صاحب عمل في أي من المنشآت العاملة في ذات القطاع المنتمية إليه النقابة العامة القطاعية بالنسبة لعضو الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية، أو إذا أصبح مسجلا كصاحب عمل لأي منشأة بالنسبة لعضو مجلس إدارة الاتحاد العام.

٥- إذا لم تلتزم النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية المنتمي إليها العضو بسداد رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية في النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام بحسب الأحوال.

٦- إذا فصل من عضوية الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

المادة (٦٤)

يجب قبل إسقاط العضوية من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام إخطار العضو كتابة بما هو منسوب إليه، وتحديد موعد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الإخطار، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله، جاز اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية.

المادة (٦٥)

تتولى كل من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام إخطار العضو بالقرار الصادر بإسقاط عضويته خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره مع ذكر الأسباب، وتخطر الوزارة بقرار إسقاط العضوية، كما يخطر الاتحاد العام إذا كان القرار صادرا عن النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية.

الفصل السابع
آلية تفريغ العضو النقابي

المادة (٦٦)

يلتزم صاحب العمل بتسهيل عمل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية، والاتحاد العام، وعليه في سبيل تحقيق ذلك، تفريغ العضو النقابي، وذلك على النحو الآتي:

أولا: تفريغ أعضاء النقابات العمالية:

١- يفرغ من العمل أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية للآتي:

 – القيام بالمهام النقابية إلى حين انتهاء مدتها.

 – حضور اجتماعات الهيئة الإدارية والاجتماعات التي تعقد مع إدارة المنشأة، على أن توثق الاجتماعات بمحاضر معتمدة.

 – حضور الدورات الدراسية، والتدريبية، التي تستلزمها طبيعة العمل النقابي، على ألا تزيد في مجموعها على (٣٠) ثلاثين يوم عمل في العام.

 – الاستدعاء من قبل الوزارة أو إحدى اللجان المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له أو الاتحاد العام أو المحكمة أو الادعاء العام في الأمور المتصلة بعملهم النقابي.

٢- يفرغ من العمل أحد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره الهيئة الإدارية لأداء العمل النقابي على النحو الآتي:

 – (٣٠) ثلاثين يوم عمل في العام في النقابة العمالية التي يكون عدد أعضاء جمعيتها العمومية أقل من (١٠٠) مائة عضو.

– (٩٠) تسعين يوم عمل في العام في النقابة العمالية التي يكون عدد أعضاء جمعيتها العمومية أكثر من (١٠٠) مائة عضو، حتى (٣٠٠) ثلاثمائة عضو.

 – تفرغا تاما في النقابة العمالية التي يزيد عدد أعضاء جمعيتها العمومية على (٣٠٠) ثلاثمائة عضو.

٣- يفرغ من العمل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوم عمل في العام لحضور اجتماعات جمعيتها العمومية والأنشطة التي تنفذها النقابة العمالية أو بالتعاون معها.

ثانيا: تفريغ أعضاء النقابات العامة القطاعية:

١- يفرغ من العمل تفرغا تاما رئيس الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية و (٢) عضوان من أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية تختارهم الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية لأداء العمل النقابي.

٢- يفرغ من العمل أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية، للآتي:

 – القيام بالمهام النقابية إلى حين انتهاء مدتها.

 – حضور اجتماعات الهيئة الإدارية.

 – حضور الدورات الدراسية، والتدريبية، التي تستلزمها طبيعة العمل النقابي، على ألا تزيد في مجموعها على (٣٠) ثلاثين يوم عمل في العام.

 – الاستدعاء من قبل الوزارة أو إحدى اللجان المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له أو الاتحاد العام أو المحكمة أو الادعاء العام في الأمور المتصلة بعملهم النقابي.

٣- يفرغ من العمل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة القطاعية لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوم عمل في العام لحضور اجتماعات جمعيتها العمومية والأنشطة التي تنفذها النقابة العامة القطاعية أو بالتعاون معها.

ثالثا: تفريغ أعضاء الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان:

١- يفرغ من العمل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام ونائبه ومساعدوه تفرغا تاما.

٢- يفرغ من العمل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، للآتي:

 – حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه الداخلية، واجتماعات المجالس واللجان وفرق العمل التي يكون الاتحاد العام عضوا فيها.

 – حضور الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية والدورات الدراسية، والتدريبية، التي تستلزمها طبيعة العمل النقابي.

٣- يفرغ من العمل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوم عمل في العام لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والأنشطة التي ينفذها الاتحاد العام أو بالتعاون معه.

المادة (٦٧)

يجب على عضو الهيئة الإدارية للنقابة العمالية الذي يفرغ كليا أو جزئيا أن يكون موجودا في مقر العمل، باستثناء الحالات التي تقتضي طبيعتها أن يكون خارج مقر العمل، كالمشاركة في الاجتماعات والبرامج التدريبية والأنشطة التي تقام خارج مقر العمل.

المادة (٦٨)

يجب على صاحب العمل توفير وسيلة نقل للعضو النقابي للقيام بالمهام النقابية في المناطق التي تبعد (١٥٠) مائة وخمسين كيلو مترا عن مقر النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام، شريطة إخطار المنشأة قبل القيام بالمهمة بما لا يقل عن (٥) خمسة أيام باستثناء الحالات المستعجلة بطبيعتها كوجود إضراب عمالي أو حادث في مكان العمل.

المادة (٦٩)

يحتفظ العضو النقابي المفرغ لأداء العمل النقابي بكافة حقوقه في الأجر الشامل والترقيات والعلاوات الدورية وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات، والأنظمة الداخلية للمنشأة. ويستثنى الأعضاء المفرغون تفرغا تاما من تقييم الأداء بالنسبة لصرف العلاوة الدورية والترقيات، على أن يعتد بتقييم أدائه الأخير أو بمتوسط تقييم الأداء خلال (٣) الثلاثة أعوام السابقة أيهما أفضل، وتحسب مدة تفرغهم عن العمل ضمن مدة خدمتهم الفعلية، وتعتبر أيام التفرغ أيام عمل مدفوعة الأجر.

المادة (٧٠)

يحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه تعطيل ممارسة العمل النقابي.

الفصل الثامن
الأحكام الختامية

المادة (٧١)

تنحل النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام بحسب الأحوال في الحالات الآتية:

١- انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنشأة بالنسبة للنقابة العمالية، على أن تتولى الوزارة إخطار الاتحاد العام بذلك.

٢- الحالات التي ينص عليها النظام التأسيسي للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو النظام الأساسي للاتحاد العام.

٣- صدور حكم قضائي نهائي بحلها لمخالفة هذا النظام أو النظام العام أو مخالفتها أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة (٧٢)

تلتزم النقابة العمالية والنقابة العامة القطاعية والاتحاد العام، بإعداد وحفظ السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل بها، وإحكام الرقابة على نشاطها وأموالها.

وفي جميع الأحوال، تلتزم النقابة العمالية والنقابة العامة القطاعية والاتحاد العام بموافاة الوزارة بكل ما يطرأ على نظامها التأسيسي أو نظامها الأساسي من تحديث أو تعديل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التحديث أو التعديل.

المادة (٧٣)

يجوز للعمال في المنشأة التي لا توجد بها نقابة عمالية اختيار عدد لا يقل عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة عمال من بينهم يمثلونهم في تطبيق أحكام هذا النظام وأحكام تسوية منازعات العمل الجماعية والإضراب والإغلاق من قانون العمل، كما يجوز لهم الاستعانة بالاتحاد العام في اختيار ممثليهم.

المادة (٧٤)

يختص الاتحاد العام بتسوية أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام بالنسبة للنقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية، وذلك طبقا للإجراءات التي يضعها في هذا الشأن.