نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧١ بالتفويض بطلب انضمام سلطنة عمان إلى عضوية بعض المنظمات الدولية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٧ بشأن التصديق على موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني على التعديلات التي أجريت على مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي،
وعلى قرار مجلس محافظي صندوق النقد الدولي رقم ٣١ ـ ٢ الصادر في ٢٢ / ٣ / ١٩٧٦ بزيادة حصة السلطنة في حقوق السحب الخاص مع الصندوق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
نصادق على زيادة حصة السلطنة في حقوق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي من سبعة ملايين وحدة إلى عشرين مليون وحدة من حقوق السحب الخاص وتتحمل السلطنة كافة الالتزامات المترتبة على تلك الزيادة وفقا للقوانين السارية فيها.
المادة ٢
على الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ شعبان ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢ أغسطس ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٨م.
1978/50 50/1978 78/50 50/78 ١٩٧٨/٥٠ ٥٠/١٩٧٨ ٧٨/٥٠ ٥٠/٧٨