نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية البرنامج الإقليمي للأرصاد البحرية (اتفاقية جدة) الموقعة بالأحرف الأولى في جدة في اليوم الثالث من ربيع الأول سنة ١٤٠٠ الموافق اليوم الحادي والعشرون من يناير ١٩٨٠ بين حكومة السلطنة وحكومات كل من دولة البحرين وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تفويض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عن حكومة السلطنة على اتفاقية البرنامج الإقليمي للأرصاد البحرية (اتفاقية جدة) المشار إليها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ جمادى الثانية ١٤٠٠هـ
الموافق: ٤ مايو ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٤) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٠م.
1980/39 39/1980 80/39 39/80 ١٩٨٠/٣٩ ٣٩/١٩٨٠ ٨٠/٣٩ ٣٩/٨٠