نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الثنائية لتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة البلجيكية الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٩٨٠،
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على الاتفاقية الثنائية لتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة البلجيكية المشار إليها.
مادة ٢
تصبح الاتفاقية المذكورة سارية المفعول طبقا لنص المادة ١٩ منها.
مادة ٣
على الجهات الحكومية المعنية في السلطنة كل فيما يخصه تنفيذ نصوص الاتفاقية المذكورة.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٠ أبريل ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.
1980/33 33/1980 80/33 33/80 ١٩٨٠/٣٣ ٣٣/١٩٨٠ ٨٠/٣٣ ٣٣/٨٠