نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٧٨ الذي نص على إنشاء وزارة البريد والبرق والهاتف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنشأ بوزارة البريد والبرق والهاتف مديرية عامة تسمى “المديرية العامة للبريد”.
المادة ٢
على وزير البريد والبرق والهاتف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بهذا المرسوم.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢١ ديسمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/62 62/1978 78/62 62/78 ١٩٧٨/٦٢ ٦٢/١٩٧٨ ٧٨/٦٢ ٦٢/٧٨