التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٧٨ بإنشاء مديرية عامة بوزارة البريد والبرق والهاتف تسمى (المديرية العامة للبريد)

1978/62 62/1978 78/62 62/78 ١٩٧٨/٦٢ ٦٢/١٩٧٨ ٧٨/٦٢ ٦٢/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٧٨ الذي نص على إنشاء وزارة البريد والبرق والهاتف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ بوزارة البريد والبرق والهاتف مديرية عامة تسمى “المديرية العامة للبريد”.

المادة ٢

على وزير البريد والبرق والهاتف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بهذا المرسوم.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢١ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/62 62/1978 78/62 62/78 ١٩٧٨/٦٢ ٦٢/١٩٧٨ ٧٨/٦٢ ٦٢/٧٨