بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة ١
تعتبر المواصفة القياسية التالية مواصفة قياسية عمانية ملزمة، تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة:
م.ق.عم ٨٣ / ٨٥: سخانات المياه الكهربائية المنزلية من النوع التخزيني.
مادة ٢
يحظر تصنيع أو عرض أو تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفة المبينة أعلاه بعد سريان العمل بهذا القرار.
مادة ٣
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار اليه.
مادة ٤
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٥ شعبان ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٤ أبريل ١٩٨٦م
العقيد الركن / سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٦م
1986/30 30/1986 86/30 30/86 ١٩٨٦/٣٠ ٣٠/١٩٨٦ ٨٦/٣٠ ٣٠/٨٦