استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٩ / ٩٤ بإعادة تنظيم وزارة الصحة وتعديلاته.
وإلى كتاب وزارة الخدمة المدنية بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٩م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعدل تسمية كل من “مكتب المدير العام” و “مكتب المتابعة”، أينما وردت في التنظيم المرافق للقرار الوزاري رقم ٩ / ٩٤ المشار إليه، لتكون “قسم التنسيق والمتابعة”.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤١٩هـ
الموافق: ٩ من مارس ١٩٩٩م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩م
1999/21 21/1999 99/21 21/99 ١٩٩٩/٢١ ٢١/١٩٩٩ ٩٩/٢١ ٢١/٩٩