التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٩٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦

1999/29 29/1999 99/29 29/99 ١٩٩٩/٢٩ ٢٩/١٩٩٩ ٩٩/٢٩ ٢٩/٩٩

تحميل

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١)

تلغى المادة (١٧) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ١٢١ المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤١٩هـ
الموافق: ٩ من مارس ١٩٩٩م
 

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩م

1999/29 29/1999 99/29 29/99 ١٩٩٩/٢٩ ٢٩/١٩٩٩ ٩٩/٢٩ ٢٩/٩٩