التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢١ / ٩٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٩ / ٩٤ بإعادة تنظيم وزارة الصحة

1999/21 21/1999 99/21 21/99 ١٩٩٩/٢١ ٢١/١٩٩٩ ٩٩/٢١ ٢١/٩٩

تحميل

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٩ / ٩٤ بإعادة تنظيم وزارة الصحة وتعديلاته.
وإلى كتاب وزارة الخدمة المدنية بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٩م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تعدل تسمية كل من “مكتب المدير العام” و “مكتب المتابعة”، أينما وردت في التنظيم المرافق للقرار الوزاري رقم ٩ / ٩٤ المشار إليه، لتكون “قسم التنسيق والمتابعة”.

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤١٩هـ
الموافق: ٩ من مارس ١٩٩٩م

الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩م

1999/21 21/1999 99/21 21/99 ١٩٩٩/٢١ ٢١/١٩٩٩ ٩٩/٢١ ٢١/٩٩