نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السيد شبيب بن تيمور وزيرا للدولة ومبعوثا خاصا.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨١م.
1981/12 12/1981 81/12 12/81 ١٩٨١/١٢ ١٢/١٩٨١ ٨١/١٢ ١٢/٨١