التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٨١ بنقل سفير السلطنة لدى جمهورية إيطاليا إلى الديوان العام بوزارة الخارجية

1981/13 13/1981 81/13 13/81 ١٩٨١/١٣ ١٣/١٩٨١ ٨١/١٣ ١٣/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٢) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير أحمد محمد الجمالي سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨١م.
1981/13 13/1981 81/13 13/81 ١٩٨١/١٣ ١٣/١٩٨١ ٨١/١٣ ١٣/٨١