استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنظيمية العامة للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٠ / ٩٣ وتعديلاتها،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٩٤٠) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٩٧ المؤرخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد رسم استخراج بدل فاقد للشهادة العلمية التي تمنحها المعاهد التابعة لوزارة الصحة بمبلغ قدره خمسة ريالات عمانية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من صفر ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل ٢٠٠٢م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م
2002/55 55/2002 ٢٠٠٢/٥٥ ٥٥/٢٠٠٢